تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والطوافين في الفريضة ، وأما النافلة فلا بأس به ) ( 1 ) . لأن غايتها نفي الحرمة ، لأعمية الكراهة . وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين ، أو النافلتين ؟ الظاهر : الثاني ، للشك في دخوله تحت قوله في الأخبار : ( في الفريضة ) ، فيبقى تحت الأصل . فإن قيل : يشك في دخوله تحت قوله : ( في النافلة ) أيضا ، فيبقى تحت العمومات الناهية . قلنا : كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالة ، وليست كذلك . وللأخبار المتقدمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض ، الآمرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب ( 2 ) . وصحيحة زرارة الناصة على أن أمير المؤمنين عليه السلام زاد في الفريضة حتى تمت أربعة عشر شوطا ( 3 ) .
المسألة الرابعة : تصلى ركعتا الطواف الفريضة في كل وقت ، حتى الأوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 418 / 1 ، الفقيه 2 : 251 / 1207 ، التهذيب 5 : 115 / 372 ، الإستبصار 2 : 220 / 757 ، الوسائل 13 : 369 أبواب الطواف ب 36 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 . ( 3 ) التهذيب 5 : 112 / 366 ، الإستبصار 2 : 218 / 752 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76 .