والطوافين في الفريضة ، وأما النافلة فلا بأس به ) ( 1 ) .
لأن غايتها نفي الحرمة ، لأعمية الكراهة .
وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين ، أو النافلتين ؟
الظاهر : الثاني ، للشك في دخوله تحت قوله في الأخبار : ( في
الفريضة ) ، فيبقى تحت الأصل .
فإن قيل : يشك في دخوله تحت قوله : ( في النافلة ) أيضا ، فيبقى
تحت العمومات الناهية .
قلنا : كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالة ، وليست
كذلك .
وللأخبار المتقدمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض ، الآمرة
بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب ( 2 ) .
وصحيحة زرارة الناصة على أن أمير المؤمنين عليه السلام زاد في الفريضة
حتى تمت أربعة عشر شوطا ( 3 ) .
المسألة الرابعة : تصلى ركعتا الطواف الفريضة في كل وقت ، حتى
الأوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها ، للصحاح المستفيضة
وغيرها من المعتبرة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 418 / 1 ، الفقيه 2 : 251 / 1207 ، التهذيب 5 : 115 / 372 ،
الإستبصار 2 : 220 / 757 ، الوسائل 13 : 369 أبواب الطواف ب 36 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 .
( 3 ) التهذيب 5 : 112 / 366 ، الإستبصار 2 : 218 / 752 ، الوسائل 13 : 365
أبواب الطواف ب 34 ح 7 .
( 4 ) الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76 .