الفصل الرابع
في رابع أفعال العمرة ، وهو السعي
وفيه أبحاث :
البحث الأول : في مقدماته ، وهي أمور كلها مستحبة :
منها : الطهارة من الحدث ، وهي راجحة بلا خلاف ، له ،
وللمستفيضة ، كصحيحة الأزرق المصرحة بكونه مع الوضوء أحب ( 1 ) .
وكموثقة ابن فضال : ( ولا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء ) ( 2 ) .
وصحيحتي الحلبي ( 3 ) وابن عمار ( 4 ) ، وروايتي عمر بن يزيد ( 5 ) وأبي
بصير ( 6 ) ، الواردة جميعا في ترك الحائض السعي ، القاصرة - كالموثقة - عن
إفادة الوجوب ، للجملة الخبرية ، والمعارضة مع ما تأتي إليه الإشارة .
وليست بواجبة على الحق المشهور ، بل المجمع عليه ، حيث لا تقدح
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 438 / 2 ، الفقيه 2 : 250 / 1204 ، التهذيب 5 : 154 / 506 ،
الإستبصار 2 : 241 / 840 ، الوسائل 13 : 494 أبواب السعي ب 15 ح 6 .
( 2 ) الكافي 4 : 438 / 3 ، التهذيب 5 : 154 / 508 ، وفي الإستبصار 2 : 241 / 839
بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 495 أبواب السعي ب 15 ح 7 .
( 3 ) التهذيب 5 : 394 / 1373 ، الإستبصار 2 : 314 / 1114 ، الوسائل 13 : 494
أبواب السعي ب 15 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 396 / 1379 ، الإستبصار 2 : 316 / 1120 ، الوسائل 13 : 460
أبواب الطواف ب 89 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 5 : 393 / 1372 ، الإستبصار 2 : 313 / 1113 ، الوسائل 13 : 457
أبواب الطواف ب 87 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 447 / 5 ، التهذيب 5 : 394 / 1375 ، الإستبصار 2 : 315 / 1116 ،
الوسائل 13 : 450 أبواب الطواف ب 84 ح 5 .