ومنها : الطهارة عن الخبث في الثوب والبدن ، لفتوى الجماعة .
ومنها : استلام الحجر وتقبيله مع الامكان ، والإشارة إليه مع العدم .
والشرب من زمزم بعد إتيانه .
والصب على الرأس والجسد من مائه .
بعد السقي منه بنفسه من الدلو المقابل للحجر الأسود إن كان
وأمكن ، وإلا فمن غيره .
وتدل على الأول : صحيحة ابن عمار الطويلة ، الواردة في حج
النبي صلى الله عليه وآله ، وفيها : ( ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ثم عاد إلى
الحجر فاستلمه ، وقد كان استلمه في أول طوافه ، ثم قال : إن الصفا والمروة
من شعائر الله ) الحديث ( 1 ) .
والأخرى الواردة في طواف الحج ، وفيها : ( ثم صل عند مقام
إبراهيم ) إلى أن قال : ( ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت ،
واستقبله وكبر ، ثم أخرج إلى الصفا ) الحديث ( 2 ) .
والحلبي الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله ، وفيها : ( ثم صلى ركعتين عند
المقام واستلم الحجر ، ثم قال : أبدأ بما بدأ الله عز وجل ) ( 3 ) .
وعليه وعلى الثاني : صحيحة ابن سنان الواردة فيه أيضا : ( فلما طاف
بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ودخل زمزم فشرب منها ، ثم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 245 / 4 ، التهذيب 5 : 454 / 1588 ، مستطرفات السرائر : 23 / 4 ،
الوسائل 11 : 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، التهذيب 5 : 144 / 476 ، الوسائل 13 : 300 أبواب
الطواف ب 3 ح 1 و 2 ، بتفاوت .
( 3 ) الكافي 4 : 248 / 6 ، العلل : 412 / 1 ، الوسائل 11 : 222 أبواب أقسام الحج
ب 2 ح 14 .