تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
حمزة ( 1 ) ومضمرة صفوان والبزنطي ( 2 ) ، وصحيحة البزنطي ( 3 ) . . والمروي في السرائر عن كتاب حريز : ( لا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ) ( 4 ) . وغير الثلاث الأولى وإن لم يكن صريحا في إفادة الحرمة ولكنها تستفاد من الثلاث الأولى ، أما الأوليان منهما فباعتبار التفصيل القاطع للشركة بين الفريضة والنافلة بنفي البأس - الذي هو الحرمة - عن النافلة ، وأما الثالثة فللأمر المفيد للوجوب فيها بصلاة ركعتين بين كل أسبوعين . ولا تنافي ذلك المستفيضة ( 5 ) المتقدمة في مسألة زيادة الطواف عن سبعة أشواط ، الآمرة بإضافة الباقي إلى الزائد حتى يتم أربعة عشر شوطا ، لعدم كونه في المفروضين ، بل صرح في كثير منها بكون الأول تطوعا . خلافا للحلي والمدارك والذخيرة ، فيكره مطلقا ( 6 ) . للأصل . وضعف الأخبار . والتعبير بالكراهة في الروايتين الأوليين . وكثرة الأخبار الدالة على أنهم قرنوا .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 418 / 2 ، التهذيب 5 : 115 / 374 ، الإستبصار 2 : 220 / 759 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 115 / 375 ، الإستبصار 2 : 221 / 760 ، الوسائل 13 : 371 أبواب الطواف ب 36 ح 6 . ( 3 ) التهذيب 5 : 116 / 376 ، الإستبصار 2 : 221 / 761 ، الوسائل 13 : 371 أبواب الطواف ب 36 ح 7 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، الوسائل 13 : 373 أبواب الطواف ب 36 ح 14 . ( 5 ) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 . ( 6 ) الحلي في السرائر 1 : 572 ، المدارك 8 : 140 ، الذخيرة : 635 و 636 .
مستند الشيعة — صفحة 153 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث