حمزة ( 1 ) ومضمرة صفوان والبزنطي ( 2 ) ، وصحيحة البزنطي ( 3 ) . .
والمروي في السرائر عن كتاب حريز : ( لا قران بين أسبوعين في
فريضة ونافلة ) ( 4 ) .
وغير الثلاث الأولى وإن لم يكن صريحا في إفادة الحرمة ولكنها
تستفاد من الثلاث الأولى ، أما الأوليان منهما فباعتبار التفصيل القاطع
للشركة بين الفريضة والنافلة بنفي البأس - الذي هو الحرمة - عن النافلة ،
وأما الثالثة فللأمر المفيد للوجوب فيها بصلاة ركعتين بين كل أسبوعين .
ولا تنافي ذلك المستفيضة ( 5 ) المتقدمة في مسألة زيادة الطواف عن
سبعة أشواط ، الآمرة بإضافة الباقي إلى الزائد حتى يتم أربعة عشر شوطا ،
لعدم كونه في المفروضين ، بل صرح في كثير منها بكون الأول تطوعا .
خلافا للحلي والمدارك والذخيرة ، فيكره مطلقا ( 6 ) .
للأصل .
وضعف الأخبار .
والتعبير بالكراهة في الروايتين الأوليين .
وكثرة الأخبار الدالة على أنهم قرنوا .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 418 / 2 ، التهذيب 5 : 115 / 374 ، الإستبصار 2 : 220 / 759 ،
الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 115 / 375 ، الإستبصار 2 : 221 / 760 ، الوسائل 13 : 371
أبواب الطواف ب 36 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 5 : 116 / 376 ، الإستبصار 2 : 221 / 761 ، الوسائل 13 : 371
أبواب الطواف ب 36 ح 7 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، الوسائل 13 : 373 أبواب الطواف ب 36 ح 14 .
( 5 ) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 .
( 6 ) الحلي في السرائر 1 : 572 ، المدارك 8 : 140 ، الذخيرة : 635 و 636 .