تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ) ( 1 ) . وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يتعدى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الأولى ، أو الاجماع المركب .
د : قال في المدارك : إطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج ( 2 ) ، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط ( 3 ) ، وهو جيد .
ه‍ : لا فرق في الأحكام المذكورة بين طواف الحج والنساء والعمرة ، للاطلاقات .
المسألة الثالثة : اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين - بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل يأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن ، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيته - أنه هل هو حرام ، أم مكروه ؟ وعلى الأول : هل هو مبطل ، أم لا ؟ فالمشهور - كما في النافع والتنقيح - : الحرمة ( 4 ) ، وهو الأقرب ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايات زرارة ( 5 ) وعمر بن يزيد ( 6 ) وعلي بن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 513 / 5 ، التهذيب 5 : 128 / 422 ، الإستبصار 2 : 228 / 789 ، الوسائل 13 : 407 أبواب الطواف ب 58 ح 6 . ( 2 ) المدارك 8 : 136 . ( 3 ) المسالك 1 : 121 . ( 4 ) النافع : 93 ، التنقيح 1 : 502 . ( 5 ) الفقيه 2 : 251 / 1208 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 2 . ( 6 ) الكافي 4 : 419 / 3 ، التهذيب 5 : 115 / 373 ، الإستبصار 2 : 220 / 758 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 4 .