من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه
أو غيره ) ( 1 ) .
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء ، لكن يتعدى إلى طواف
العمرة والزيارة بالطريق الأولى ، أو الاجماع المركب .
د : قال في المدارك : إطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في
صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج ( 2 ) ، ونقل عن المسالك اعتباره
وجعله أحوط ( 3 ) ، وهو جيد .
ه : لا فرق في الأحكام المذكورة بين طواف الحج والنساء والعمرة ،
للاطلاقات .
المسألة الثالثة : اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين - بأن لا
يصلي ركعتي كل طواف بعده ، بل يأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن ، بعد
وفاقهم ظاهرا على مرجوحيته - أنه هل هو حرام ، أم مكروه ؟ وعلى الأول :
هل هو مبطل ، أم لا ؟
فالمشهور - كما في النافع والتنقيح - : الحرمة ( 4 ) ، وهو الأقرب ،
للمستفيضة من الأخبار ، كروايات زرارة ( 5 ) وعمر بن يزيد ( 6 ) وعلي بن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 513 / 5 ، التهذيب 5 : 128 / 422 ، الإستبصار 2 : 228 / 789 ،
الوسائل 13 : 407 أبواب الطواف ب 58 ح 6 .
( 2 ) المدارك 8 : 136 .
( 3 ) المسالك 1 : 121 .
( 4 ) النافع : 93 ، التنقيح 1 : 502 .
( 5 ) الفقيه 2 : 251 / 1208 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 2 .
( 6 ) الكافي 4 : 419 / 3 ، التهذيب 5 : 115 / 373 ، الإستبصار 2 : 220 / 758 ،
الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 4 .