تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ولمن جعل محلهما المسجد مطلقا ، كما عن الحلبي ( 1 ) . أو في خصوص طواف النساء ، كما عن الصدوقين ( 2 ) . ولا دليل لهما سوى الأصل . وعدم تمامية دلالة الآية على تعيين عند المقام . وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه ( 3 ) . والرضوي المطابق لقول الصدوقين ( 4 ) . والأول : مدفوع بما مر . والثاني : بأنها مجملة يحكم عليها المفصل . والثالث : بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي . والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر . فروع :
أ : المقام الذي تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبي وإبراهيم عليهما السلام ، بلا خلاف يعلم ، وتدل عليه صحيحة ابن أبي محمود ( 5 ) ، المتقدمة في بيان وجوب إخراج المقام عن الطواف .
ب : قالوا : إن هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار ، وأما مع الاضطرار
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 158 . ( 2 ) الصدوق في الفقيه 2 : 330 ، حكاه عن والده في المختلف : 291 . ( 3 ) انظر الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 222 و 223 ، مستدرك الوسائل 9 : 414 أبواب الطواف ب 48 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 423 / 4 ، التهذيب 5 : 137 / 453 ، الوسائل 13 : 422 أبواب الطواف ب 71 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 140 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث