ولمن جعل محلهما المسجد مطلقا ، كما عن الحلبي ( 1 ) . أو في
خصوص طواف النساء ، كما عن الصدوقين ( 2 ) .
ولا دليل لهما سوى الأصل .
وعدم تمامية دلالة الآية على تعيين عند المقام .
وإطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه ( 3 ) .
والرضوي المطابق لقول الصدوقين ( 4 ) .
والأول : مدفوع بما مر .
والثاني : بأنها مجملة يحكم عليها المفصل .
والثالث : بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي .
والرابع : بالضعف الخالي عن الجابر .
فروع :
أ : المقام الذي تجب الصلاة فيه أو خلفه أو عنده هو حيث هو الآن
لا حيث كان على عهد النبي وإبراهيم عليهما السلام ، بلا خلاف يعلم ، وتدل عليه
صحيحة ابن أبي محمود ( 5 ) ، المتقدمة في بيان وجوب إخراج المقام عن
الطواف .
ب : قالوا : إن هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار ، وأما مع الاضطرار
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 158 .
( 2 ) الصدوق في الفقيه 2 : 330 ، حكاه عن والده في المختلف : 291 .
( 3 ) انظر الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 222 و 223 ، مستدرك الوسائل 9 : 414 أبواب الطواف ب 48 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 423 / 4 ، التهذيب 5 : 137 / 453 ، الوسائل 13 : 422 أبواب
الطواف ب 71 ح 1 .