وجماعة من المتأخرين ( 1 ) .
لصحيحة ابن عمار وموثقته المتقدمتين ، وصحيحة الحلبي : ( إنما
نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا
بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام ) ( 2 ) .
ومرسلة صفوان : ( ليس لأحد أن يصلي ركعتي الطواف الفريضة إلا
خلف المقام ، لقول الله عز وجل : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) ،
فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة ) ( 3 ) .
والأخبار الآتية في نسيان الركعتين الآمرة بإعادتهما خلف المقام ( 4 ) .
خلافا لظاهر من قال بوجوبه عنده الشامل للخلف وأحد الجانبين
أيضا ، كما عن الاقتصاد والجمل والعقود وجمل العلم والعمل وشرحه
والجامع ( 5 ) ، لأخبار مستفيضة جدا مشتملة على هذا اللفظ .
ويرد بأنه أعم من الخلف ، فيجب تخصيصه به .
وأما من قال بوجوبه في مقام إبراهيم - كما في الشرائع والنافع والارشاد وعن
النهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والتذكرة والتبصرة والتحرير والمنتهى ( 6 )
هامش
( 1 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 250 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 7 : 87 ،
الحدائق 16 : 135 .
( 2 ) التهذيب 5 : 42 / 124 ، الوسائل 11 : 218 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 5 : 137 / 451 ، الوسائل 13 : 425 أبواب الطواف ب 72 ح 1 ، الآية :
البقرة : 125 .
( 4 ) الوسائل 13 : 427 أبواب الطواف ب 74 .
( 5 ) الإقتصاد : 303 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 230 ، جمل العلم والعمل :
109 ، شرح الجمل : 227 ، الجامع : 199 .
( 6 ) الشرائع 1 : 236 ، النافع : 93 ، الإرشاد 1 : 324 ، النهاية : 242 ، المبسوط 1 :
360 ، الوسيلة : 172 ، المراسم : 110 ، التذكرة 1 : 362 ، التبصرة : 68 ، التحرير
1 : 98 ، المنتهى 2 : 703 .