تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وقريبة منها موثقته إلى قوله : ( واثن عليه ) ( 1 ) . وصحيحة محمد : عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : ( وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب ) ( 2 ) . ومنصور بن حازم : عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : ( لا تؤخرها ساعة ، إذا طفت فصل ) ( 3 ) . ورواية ميسر : ( صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في طي المسائل . وفي الخلاف والسرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الأصحاب ( 5 ) ، وهو - مع شذوذه - مردود بالآية والأخبار . وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : يجب إيقاعهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام قريبا منه عرفا ، وفاقا للصدوقين والإسكافي والمصباح ومختصره والمهذب للقاضي ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 136 / 450 ، الوسائل 13 : 423 أبواب الطواف ب 71 ح 3 وفيه إلى قوله : واسأله أن يتقبل منك . ( 2 ) الكافي 4 : 423 / 3 ، الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 141 / 466 ، الإستبصار 2 : 236 / 820 ، الوسائل 13 : 435 أبواب الطواف ب 76 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 141 / 465 ، الإستبصار 2 : 236 / 819 ، الوسائل 13 : 435 أبواب الطواف ب 76 ح 6 . ( 5 ) الخلاف 2 : 327 ، السرائر 1 : 576 . ( 6 ) الصدوق في الفقيه 2 : 318 ، والهداية : 58 ، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : 291 ، المصباح : 624 ، المهذب 1 : 231 .