تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وإن كان الشك في الأثناء في النقيصة - كأن شك بين ستة وسبعة - وجبت إعادة الطواف في الفريضة ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي والفاضلين ( 1 ) ، بل هو المشهور ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه ( 2 ) ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) . لا للصحاح الأربع الأولى المتقدمة ، لما عرفت من إجمالها ، بل استدل [ بها ] ( 4 ) بعضهم على عدم وجوب الإعادة ( 5 ) كما يأتي . ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين . وصحيحتي الحلبي ( 6 ) وابن عمار ( 7 ) : في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : ( يستقبل ) . وموثقة أبي بصير : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : ( يعيد طوافه حتى يحفظ ) ( 8 ) . لقصور الكل عن إفادة الوجوب . بل لصحيحة رفاعة : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال :
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع : 85 ، الشيخ في التهذيب 5 : 110 ، القاضي في المهذب 1 : 238 ، الحلي في السرائر 1 : 572 ، المحقق في الشرائع 1 : 270 والمختصر النافع : 94 ، العلامة في المختلف : 289 والقواعد 1 : 83 . ( 2 ) المدارك 8 : 179 ، الذخيرة : 639 ، المفاتيح 1 : 371 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 . ( 4 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 416 . ( 6 ) الكافي 4 : 416 / 2 ، الوسائل 13 : 361 أبواب الطواف ب 33 ح 9 . ( 7 ) الكافي 4 : 417 / 3 ، الوسائل 13 : 361 أبواب الطواف ب 33 ح 10 . ( 8 ) الكافي 4 : 417 / 6 ، التهذيب 5 : 114 / 371 ، الوسائل 13 : 362 أبواب الطواف ب 33 ح 11 .
مستند الشيعة — صفحة 117 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث