وإن كان الشك في الأثناء في النقيصة - كأن شك بين ستة وسبعة -
وجبت إعادة الطواف في الفريضة ، وفاقا للصدوق والشيخ والقاضي والحلي
والفاضلين ( 1 ) ، بل هو المشهور ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح
وشرحه ( 2 ) ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( 3 ) .
لا للصحاح الأربع الأولى المتقدمة ، لما عرفت من إجمالها ، بل
استدل [ بها ] ( 4 ) بعضهم على عدم وجوب الإعادة ( 5 ) كما يأتي .
ولا لروايتي أبي بصير والمرهبي السابقتين .
وصحيحتي الحلبي ( 6 ) وابن عمار ( 7 ) : في رجل لم يدر ستة طاف أو
سبعة ، قال : ( يستقبل ) .
وموثقة أبي بصير : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة
طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : ( يعيد طوافه حتى يحفظ ) ( 8 ) .
لقصور الكل عن إفادة الوجوب .
بل لصحيحة رفاعة : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال :
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع : 85 ، الشيخ في التهذيب 5 : 110 ، القاضي في المهذب
1 : 238 ، الحلي في السرائر 1 : 572 ، المحقق في الشرائع 1 : 270 والمختصر
النافع : 94 ، العلامة في المختلف : 289 والقواعد 1 : 83 .
( 2 ) المدارك 8 : 179 ، الذخيرة : 639 ، المفاتيح 1 : 371 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 .
( 4 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
( 5 ) انظر الرياض 1 : 416 .
( 6 ) الكافي 4 : 416 / 2 ، الوسائل 13 : 361 أبواب الطواف ب 33 ح 9 .
( 7 ) الكافي 4 : 417 / 3 ، الوسائل 13 : 361 أبواب الطواف ب 33 ح 10 .
( 8 ) الكافي 4 : 417 / 6 ، التهذيب 5 : 114 / 371 ، الوسائل 13 : 362 أبواب
الطواف ب 33 ح 11 .