( يبني على يقينه ) ، وسأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال :
( طواف نافلة أو فريضة ؟ ) قال : أجبني فيهما جميعا ، قال : ( إن كان طواف
نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ) ( 1 ) .
ولا يضر صدرها ، لوجوب تخصيصها بالنافلة ، أو إرادة الإعادة من
البناء على اليقين لخصوص ما بعده .
وصفوان : عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم لصاحبه :
تحفظوا الطواف ، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ،
وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : ( إن
شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد ما في يده
فليبنوا ) ( 2 ) .
وموثقة حنان : ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال : طفت أربعة ،
وقال : طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ( أي الطوافين كان طواف نافلة أو
طواف فريضة ؟ ) ثم قال : ( إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده
وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع
أنه طاف فليبن على الثالث ، فإنه يجوز له ) ( 3 ) .
خلافا للمحكي عن المفيد ووالد الصدوق والإسكافي والحلبي ( 4 )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 249 / 1195 و 1196 ، الوسائل 13 : 360 أبواب الطواف ب 33 ح 5 و 6 .
( 2 ) الكافي 4 : 429 / 12 ، التهذيب 5 : 134 / 441 ، الوسائل 13 : 419 أبواب
الطواف ب 66 ح 2 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 4 : 417 / 7 ، التهذيب 5 : 111 / 360 ، الوسائل 13 : 360 أبواب
الطواف ب 33 ح 7 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 440 ، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف :
289 ، الحلبي في الكافي : 195 .