تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( يبني على يقينه ) ، وسأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : ( طواف نافلة أو فريضة ؟ ) قال : أجبني فيهما جميعا ، قال : ( إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ) ( 1 ) . ولا يضر صدرها ، لوجوب تخصيصها بالنافلة ، أو إرادة الإعادة من البناء على اليقين لخصوص ما بعده . وصفوان : عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف ، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : ( إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد ما في يده فليبنوا ) ( 2 ) . وموثقة حنان : ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال : طفت أربعة ، وقال : طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ( أي الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة ؟ ) ثم قال : ( إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث ، فإنه يجوز له ) ( 3 ) . خلافا للمحكي عن المفيد ووالد الصدوق والإسكافي والحلبي ( 4 )
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 249 / 1195 و 1196 ، الوسائل 13 : 360 أبواب الطواف ب 33 ح 5 و 6 . ( 2 ) الكافي 4 : 429 / 12 ، التهذيب 5 : 134 / 441 ، الوسائل 13 : 419 أبواب الطواف ب 66 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 4 : 417 / 7 ، التهذيب 5 : 111 / 360 ، الوسائل 13 : 360 أبواب الطواف ب 33 ح 7 . ( 4 ) المفيد في المقنعة : 440 ، وحكاه عن والد الصدوق والإسكافي في المختلف : 289 ، الحلبي في الكافي : 195 .