حسنا لو ثبت اتحاد جميع الموارد .
واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني ( 1 ) . وفيه : أنه يوجب الزيادة
المنافية للاحتياط .
د : لو كان نقص الطواف سهوا وتذكر بعد ركعتي الطواف ، فهل
يعيدهما بعد إعادة الطواف أو البناء ، أم لا ؟
صرح في المدارك بالثاني في صورة التذكر في أثناء السعي ( 2 ) ، استنادا
إلى عدم الأمر بإعادتهما مع الأمر بالبناء ، ولكون البناء بعد بعض أشواط
السعي ، والصلاة متقدمة على السعي .
والأحوط إعادة الركعتين في غير هذه الصورة .
ه : جميع ما ذكر من أقسام الإعادة في غير المحدث إنما هو فيما إذا
خرج عن المطاف ، وأما إذا لم يخرج فالظاهر عدم الإعادة ، بل البناء مطلقا ،
بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة ، واختصاص أخبار
الإعادة بالخروج عنه .
المسألة السادسة : من شك في عدد أشواط الطواف ، فإن كان بعد
الفراغ الحاصل باعتقاد التمام والدخول في غيره فلا شئ عليه ولا إعادة
- كسائر العبادات - بالاجماع ، له ولانتفاء العسر والحرج ، ولما مر في كتاب
الطهارة والصلاة .
وقد يستدل أيضا بصحاح ابن حازم ومحمد وابن عمار ورفاعة :
الأولى : عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟
قال : ( فليعد طوافه ) ، قلت : فاته ، قال : ( ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 690 .
( 2 ) انظر المدارك 8 : 157 .