تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
حسنا لو ثبت اتحاد جميع الموارد . واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني ( 1 ) . وفيه : أنه يوجب الزيادة المنافية للاحتياط .
د : لو كان نقص الطواف سهوا وتذكر بعد ركعتي الطواف ، فهل يعيدهما بعد إعادة الطواف أو البناء ، أم لا ؟ صرح في المدارك بالثاني في صورة التذكر في أثناء السعي ( 2 ) ، استنادا إلى عدم الأمر بإعادتهما مع الأمر بالبناء ، ولكون البناء بعد بعض أشواط السعي ، والصلاة متقدمة على السعي . والأحوط إعادة الركعتين في غير هذه الصورة .
ه‍ : جميع ما ذكر من أقسام الإعادة في غير المحدث إنما هو فيما إذا خرج عن المطاف ، وأما إذا لم يخرج فالظاهر عدم الإعادة ، بل البناء مطلقا ، بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة ، واختصاص أخبار الإعادة بالخروج عنه .
المسألة السادسة : من شك في عدد أشواط الطواف ، فإن كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام والدخول في غيره فلا شئ عليه ولا إعادة - كسائر العبادات - بالاجماع ، له ولانتفاء العسر والحرج ، ولما مر في كتاب الطهارة والصلاة . وقد يستدل أيضا بصحاح ابن حازم ومحمد وابن عمار ورفاعة : الأولى : عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال : ( فليعد طوافه ) ، قلت : فاته ، قال : ( ما أرى عليه شيئا ، والإعادة أحب
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 690 . ( 2 ) انظر المدارك 8 : 157 .