تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أنه الفارق ، بل يحتمل أن يكون ذكره لكونه من أفراد الأول . فالظاهر أن المناط هو الأول مطلقا ولو لم يبلغ الأربعة ، إلا أن يثبت إجماعهم على إرادة الثاني من الأول ، ولم يثبت لي .
ب : هل يجزئ الاستئناف حيث يحكم بالبناء ؟ لا ينبغي الريب فيه ، لصدق الامتثال . نعم ، قد يستشكل في أنه هل يترتب عليه إثم ، أم لا ؟ ظاهر أخبار البناء : الثاني ، لعدم دلالة شئ منها على وجوبه ، غايتها الرجحان . نعم ، في قوله : ( بئس ما صنعت ) في رواية حبيب المتقدمة ( 1 ) دلالة عليه ، ولكن لا تكون ذمته مشغولة بشئ بعده . والأحوط ترك الاستئناف .
ج : حيث ما يبني ، هل يبني من موضع القطع ، أو من الركن ؟ الأظهر : الأول ، كما صرح به في روايتي أبي غرة وأبي الفرج ( 2 ) ، وروايتي أبي بصير وأحمد بن عمر ( 3 ) الواردتين في الحائض في الأثناء . وأما ما في صحيحة ابن عمار ( 4 ) المتقدمة - الواردة في اختصار الحجر الآمرة بالإعادة من الحجر الأسود - فلعله لبطلان ما جاء به من الطواف رأسا للاختصار ، مع أن ثبوت الحكم فيه بالنص لا يوجب قياس غيره به . ومنهم من قال بالتخيير ( 5 ) ، جمعا بين الروايات والصحيحة ، وهو كان
هامش
( 1 ) في ص : 95 . ( 2 ) المتقدمتين في ص : 101 . ( 3 ) المتقدمتين في ص : 106 . ( 4 ) الكافي 4 : 410 / 3 ، التهذيب 5 : 107 / 347 ، الوسائل 13 : 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 412 .