وتدل عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف ( 1 ) ، وحسنة هشام
في الفريضة منه ( 2 ) .
بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر ، لصحيحة البجلي ( 3 ) ،
ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدم ، إذ لا يعتبر مفهوم
العلة إلا بواسطة الأصل اللازم دفعه بما ذكر .
خلافا للمعتين والدروس ، ففرقا بين المجاوز عن النصف وعدمه ( 4 ) ،
ولعله لتعارض المفهوم المذكور رده .
والتاسع والعاشر ، السابقان . . إلا أنه يكون لمشاهدة خبث في الثوب
أو البدن ، والظاهر أنهما كالثامن ، كما صرح به بعضهم ( 5 ) ، لموثقتي يونس
ابن يعقوب ( 6 ) المتقدمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث ، ورواية حبيب ( 7 )
المتقدمة في مسألة من طاف ثم علم في ثوبه أو بدنه نجاسة .
الأقسام العشرة الباقية ، الأقسام المتقدمة ، إلا أنها تكون في الطواف
النافلة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 415 / 3 ، الفقيه 2 : 247 / 1184 ، التهذيب 5 : 121 / 396 ،
الوسائل 13 : 384 أبواب الطواف ب 43 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 415 / 1 ، التهذيب 5 : 121 / 395 ، الوسائل 13 : 384 أبواب
الطواف ب 43 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 415 / 2 ، الفقيه 2 : 247 / 1186 ، التهذيب 5 : 122 / 397 ،
الوسائل 13 : 385 أبواب الطواف ب 44 ح 1 .
( 4 ) الروضة 2 : 251 ، الدروس 1 : 395 .
( 5 ) انظر الحدائق 16 : 198 .
( 6 ) الأولى في : التهذيب 5 : 126 / 415 . الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52
ح 2 . الثانية في : الفقيه 2 : 246 / 1183 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52
ح 1 .
( 7 ) الفقيه 2 : 247 / 1188 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2 .