تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وتدل عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف ( 1 ) ، وحسنة هشام في الفريضة منه ( 2 ) . بل وكذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر ، لصحيحة البجلي ( 3 ) ، ولا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدم ، إذ لا يعتبر مفهوم العلة إلا بواسطة الأصل اللازم دفعه بما ذكر . خلافا للمعتين والدروس ، ففرقا بين المجاوز عن النصف وعدمه ( 4 ) ، ولعله لتعارض المفهوم المذكور رده . والتاسع والعاشر ، السابقان . . إلا أنه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن ، والظاهر أنهما كالثامن ، كما صرح به بعضهم ( 5 ) ، لموثقتي يونس ابن يعقوب ( 6 ) المتقدمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث ، ورواية حبيب ( 7 ) المتقدمة في مسألة من طاف ثم علم في ثوبه أو بدنه نجاسة . الأقسام العشرة الباقية ، الأقسام المتقدمة ، إلا أنها تكون في الطواف النافلة .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 415 / 3 ، الفقيه 2 : 247 / 1184 ، التهذيب 5 : 121 / 396 ، الوسائل 13 : 384 أبواب الطواف ب 43 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 415 / 1 ، التهذيب 5 : 121 / 395 ، الوسائل 13 : 384 أبواب الطواف ب 43 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 415 / 2 ، الفقيه 2 : 247 / 1186 ، التهذيب 5 : 122 / 397 ، الوسائل 13 : 385 أبواب الطواف ب 44 ح 1 . ( 4 ) الروضة 2 : 251 ، الدروس 1 : 395 . ( 5 ) انظر الحدائق 16 : 198 . ( 6 ) الأولى في : التهذيب 5 : 126 / 415 . الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2 . الثانية في : الفقيه 2 : 246 / 1183 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 2 : 247 / 1188 ، الوسائل 13 : 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 110 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث