قال بعضهم : لا خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز
النصف وعدمه ( 1 ) .
ومنهم من أطلق في التفصيل المذكور ( 2 ) ولم يقيد بالواجب إلا في
بعض الأقسام المذكورة .
وصريح صحيحة أبان ( 3 ) ومرسلة النخعي وجميل ( 4 ) ، البناء في الأقل
من النصف في النافلة في الخروج للحاجة ، والظاهر كون السهو أيضا
كذلك ، للأولوية ، والاجماع المركب ، بل وكذلك الحدث والعلة ،
لاختصاص الأمر بالإعادة في الأقل من النصف في أخبارهما بالفريضة ، بل
وكذلك الحائض كما أشرنا إليه ، فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صحة ما
فعل وعدم الأمر بالاستئناف .
فروع :
أ : المصرح به في كلام الأكثر في الفارق بين الإعادة والبناء في صور
الفرق : مجاوزة النصف وعدمها ( 5 ) ، وفي كلام بعضهم : البلوغ أربعة أشواط
وعدمه ( 6 ) ، وفسر بعضهم الأول بالثاني ( 7 ) ، وأكثر الأخبار الفارقة تتضمن
الأول ، وبعضها الوارد في بعض الأقسام يتضمن الثاني ، لكنه لا يدل على
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 417 .
( 2 ) كما في التحرير 1 : 99 ، والرياض 1 : 411 .
( 3 ) المتقدمة في ص : 98 .
( 4 ) المتقدمتين في ص : 100 .
( 5 ) انظر النهاية : 239 ، والجامع للشرائع : 198 .
( 6 ) كما في المنتهى 2 : 698 .
( 7 ) كما في المدارك 8 : 154 .