تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
خلافا للفقيه ، فيجوز للحائض البناء في القسمين وإن جوز الإعادة في الأول ( 1 ) ، لصحيحة محمد : عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : ( تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى ) ( 2 ) . ويجاب عنه : بالشذوذ أولا ، وبأخصية الروايات السابقة في الحائض عنها ثانيا ، لاختصاصها بالفريضة بقرينة إيجاب الاستئناف المختص بالفرض ، فتبقى الصحيحة في النفل خاصة . وللمدارك ، فجعل الاستئناف مطلقا أولى ( 3 ) ، لاطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة ( 4 ) الواردة في الاشتكاء . ويجاب عنها : بالأعمية المطلقة الموجبة للتخصيص قطعا ، وضعف الروايات الفارقة - سيما بعد الانجبار بما ذكر - غير مضر . والسابع والثامن ، السابقان . . إلا أنه يكون لدخول وقت الفريضة وإن لم يتضيق ، والحكم فيهما البناء مطلقا ، تجاوز النصف أم لا ، وفاقا للمحكي عن الاصباح والنهاية والجامع والسرائر والمهذب والغنية والنافع والحلبي والتحرير والمنتهى والتذكرة ( 5 ) ، وعنهما دعوى الاجماع .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 241 . ( 2 ) الفقيه 2 : 241 / 1153 ، التهذيب 5 : 397 / 1380 ، الإستبصار 2 : 317 / 1121 ، الوسائل 13 : 454 أبواب الطواف ب 85 ح 3 . ( 3 ) المدارك 8 : 155 . ( 4 ) في ص : 103 . ( 5 ) النهاية : 239 ، الجامع للشرائع : 198 ، السرائر 1 : 573 ، المهذب 1 : 232 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، النافع : 93 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 195 ، التحرير 1 : 99 ، المنتهى 2 : 698 ، التذكرة 1 : 364 .