والارشاد ، فقيدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف ، وأوجبوا مع عدمه
الاستئناف ( 1 ) ، لبعض ما مر .
وفيه نظر ، لكون الموثقة أخص مطلقا .
والخامس والسادس ، السابقان . . إلا أنه يكون عن عذر ، كحدث أو
مرض ، والحكم فيهما كالأولين بعينه ، فيعيد قبل مجاوزة النصف ويبني
بعدها ، ولا أعلم فيه خلافا ، بل عن المنتهى : الاجماع في الحدث ( 2 ) ، وقيل
في المرض : إنه مما قطع به الأصحاب ( 3 ) .
وتدل عليه من الأخبار روايتا الأعرج وإسحاق المتقدمتين ( 4 ) ، ومرسلة
ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف ( 5 ) ، وروايات أبي بصير ( 6 )
وأحمد بن عمر ( 7 ) وإسحاق بياع اللؤلؤ ( 8 ) وإبراهيم بن إسحاق في الحائض
فيه ( 9 ) ، والرضوي في الحائض والمعتل ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 357 ، القواعد 1 : 83 ، الروضة 2 : 251 ، الشرائع 1 : 268 ،
الإرشاد 1 : 326 .
( 2 ) المنتهى 2 : 697 .
( 3 ) كما في الذخيرة : 637 .
( 4 ) في ص : 101 .
( 5 ) الكافي 4 : 414 / 2 ، التهذيب 5 : 118 / 384 ، الوسائل 13 : 378 أبواب
الطواف ب 40 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 448 / 2 ، التهذيب 5 : 395 / 1377 ، الإستبصار 2 : 315 / 1118 ،
الوسائل 13 : 453 أبواب الطواف ب 85 ح 1 .
( 7 ) الكافي 4 : 449 / 3 ، الوسائل 13 : 454 أبواب الطواف ب 85 ح 2 .
( 8 ) الكافي 4 : 449 / 4 ، التهذيب 5 : 393 / 1370 ، الإستبصار 2 : 313 / 1111 ،
الوسائل 13 : 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2 .
( 9 ) الفقيه 2 : 241 / 1155 ، الوسائل 13 : 455 أبواب الطواف ب 85 ح 4 .
( 10 ) فقه الرضا عليه السلام : 231 ، مستدرك الوسائل 9 : 405 أبواب الطواف ب 31 ح 2 .