الحسين بن عطية ، فيما إذا كان الباقي شوطا واحدا .
خلافا للتهذيب والنهاية والتحرير والتذكرة والمدارك والذخيرة ،
فاقتصروا هنا في البناء على ما إذا بقي الشوط الواحد خاصة ( 1 ) ، لصحاح
الحلبي وابن عطية ، وحكموا بالاستئناف في غيره ، لأصالة وجوب الموالاة ،
واستصحاب الاشتغال ، والأخبار المتقدمة الواردة فيمن وجد خلوة في
البيت ( 2 ) .
وجواب الأولين قد مر . والثالث وارد في العمد وجوابه قدر مر . مع
أن أكثرها وارد في الأقل من النصف .
وأما الثالث : فوفاقا للمحكي عن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير
والنافع والمنتهى والتذكرة ( 3 ) ، وبعض المتأخرين ناسبا له إلى المشهور ( 4 ) ،
لموثقة إسحاق : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ،
فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت ، قال : ( يرجع إلى البيت
فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي ) ( 5 ) ، ومثلها الأخرى ( 6 ) .
خلافا للمحكي عن المبسوط والقواعد واللمعتين وفي الشرائع
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 109 ، النهاية : 237 ، التحرير 1 : 99 ، التذكرة 1 : 364 ، المدارك
8 : 149 ، الذخيرة : 637 .
( 2 ) كما في الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 41 .
( 3 ) التهذيب 5 : 109 ، النهاية : 237 ، السرائر 1 : 575 ، التحرير 1 : 99 ، النافع :
94 ، المنتهى 2 : 697 ، التذكرة 1 : 364 .
( 4 ) المفاتيح 1 : 376 .
( 5 ) الكافي 4 : 421 / 1 ، الفقيه 2 : 252 / 1217 ، وفي التهذيب 5 : 130 / 328
بتفاوت يسير ، الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3 .
( 6 ) الكافي 4 : 418 / 8 ، الفقيه 2 : 248 / 1190 ، التهذيب 5 : 109 / 355 ،
الوسائل 13 : 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2 .