تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب أو لا . والرابع : بعدم ثبوت الحكم في الأصل للمعارض كما يأتي ، مع أن الاطلاقين معارضان بإطلاق البناء في غيرهما كما مر ، فلولا الترجيح يلزم الرجوع إلى أصالة بقاء صحة ما مر وعدم وجوب الاستئناف ، مع أن الترجيح للبناء ، لخصوصية كثير منها مطلقا ، وأكثرية أخباره ( 1 ) . والثالث والرابع ، السابقان . . إلا أنهما يكونان عن سهو أو نسيان ، والحكم فيهما كالعمد بعينه بلا خلاف في أولهما ، وعلى الأظهر الأشهر ، كما صرح به بعض من تأخر في ثانيهما ( 2 ) . إلا إذا كان التذكر بعد الدخول في السعي ، فيبني مطلقا ، سواء كان قبل النصف أو بعده . أما الأول : فلظاهر الاجماع ، وظاهر إطلاق صحيحة البختري الأولى ، وصحيحة أبان بن تغلب ( 3 ) ، الخالي عن المعارض ، بضميمة الاجماع المركب في الزائد عن الشوطين إلى الثانية . وأما الثاني : فلثبوته في العمد بما مر بضميمة الأولوية ، والاجماع المركب ، وإطلاق صحيحة البختري السابقة في إدخال الحجر ( 4 ) ، والعلة المنصوصة في رواية الأعرج ، الخالية جميعا عن المعارض ، المؤيدة بثبوتها في الحائض والمحدث والمريض كما يأتي . وتدل عليه أيضا صحيحتا الحلبي المشار إليهما ( 5 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 13 : 378 أبواب الطواف ب 41 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 411 . ( 3 ) المتقدمتان في ص : 98 . ( 4 ) راجع ص : 70 . ( 5 ) في ص : 70 .