لأنها زادت على النصف ) الحديث ( 1 ) .
وفي رواية إسحاق : في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا
يقدر معها على إتمام الطواف ، قال : ( إن كان طاف أربعة أشواط أمر من
يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط لا يقدر
على الطواف فهذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو
يومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، فإذا طالت عليه أمر من يطوف
عنه أسبوعا ، ويصلي هو الركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه ،
وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار ) ( 2 ) .
فإن قوله : ( فقد تم طوافه ) في قوة التعليل للحكم بالاتمام ، كذا
قيل ( 3 ) .
وفيه نظر ، لجواز أن يكون قوله : ( فقد تم ) تفريعا على الأمر بالطواف
عنه ، وحينئذ لا يكون تعليلا .
وتدل عليه أيضا - فيما إذا بقي الشوط الواحد - صحيحتا الحلبي ( 4 )
المتقدمتين في مسألة إدخال الحجر . .
وصحيحة الحسين بن عطية : عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ،
قال أبو عبد الله عليه السلام ( وكيف طاف ستة أشواط ؟ ) قال : استقبل الحجر
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 393 / 1371 ، الإستبصار 2 : 313 / 112 ، الوسائل 13 : 456
أبواب الطواف ب 86 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 414 / 5 ، التهذيب 5 : 124 / 407 ، الإستبصار 2 : 226 / 783 ،
الوسائل 13 : 386 أبواب الطواف ب 45 ح 2 .
( 3 ) انظر الرياض 1 : 411 .
( 4 ) الأولى في : الفقيه 2 : 249 / 1197 ، مستطرفات السرائر : 34 / 41 ، الوسائل
13 : 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1 .