فرض الصحة .
المسألة العاشرة : المخالف لنا إذا حج ولم يخل بركن من أركانه لم
يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ،
للصحاح المستفيضة ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن الإسكافي والقاضي ( 2 ) ، فتجب الإعادة ، لروايتين
محمولتين على الاستحباب جمعا ( 3 ) ، ويشهد له ما في بعض تلك الصحاح
من قوله : ( ولو حج أحب إلي ) .
وإن أخل بالركن تجب الإعادة بلا خلاف ، لعدم إتيانه بالحج المسقط
للإعادة في الأخبار .
وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا ، كما عن المعتبر
والمنتهى والتحرير والدروس ( 4 ) ؟ أو عنده ، كما هو ظاهر المسالك
والروضة والمدارك ( 5 ) وجماعة ممن تأخر عنهما ( 6 ) ؟
النصوص مطلقة بالنسبة إلى الاخلال ، إلا أن ظواهرها :
الحج الصحيح عنده لا عندنا ، فإذا حج فاسدا عنده لم يدخل في
موردها ، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23 .
( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 258 ، القاضي في المهذب 1 : 268 .
( 3 ) الأولى في : التهذيب 5 : 9 / 23 ، الإستبصار 2 : 145 / 472 ، الوسائل 11 : 61
أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23 ح 1 .
الثانية في : الكافي 4 : 275 / 4 ، التهذيب 5 : 10 / 25 ، الإستبصار 2 :
146 / 475 ، الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23 ح 2 .
( 4 ) المعتبر 2 : 765 ، المنتهى 2 : 860 ، التحرير 1 : 125 ، الدروس 1 : 315 .
( 5 ) المسالك 1 : 91 ، الروضة 2 : 177 ، المدارك 7 : 74 .
( 6 ) كالحدائق 14 : 162 ، والذخيرة : 564 ، والرياض 1 : 244 .