القضاء بالاهمال مع استكمال الشرائط ( 1 ) .
لاطلاقات وجوب القضاء ، بل عموم صحيحة ضريس المتقدمة ( 2 ) ،
الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم .
وكذا صحيحة العجلي : عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة
وزاد فمات في الطريق ، فقال : ( إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزاء
[ عنه ] حجة الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله
وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ) الحديث ( 3 ) .
وكون القضاء تابعا للأداء ممنوع .
لا يقال : لو بني الأمر على الاطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن
ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكن من المسافرة ، أي لم يتوجه إليه
الخطاب الظاهري .
لأنا نجيب عنه : بخروج ذلك بالاجماع ، وبمفهوم مثل صحيحة
الحلبي : ( فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر
يعذره الله فيه ، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ) ( 4 ) .
المسألة الثامنة : لو مات المستطيع في طريق الحج ، فإن كان قبل
الاحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج في ذمته
هامش
( 1 ) انظر الشرائع 1 : 229 .
( 2 ) في ص : 75 .
( 3 ) الكافي 4 : 276 / 11 ، التهذيب 5 : 407 / 1416 ، الوسائل 11 : 68 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 2 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : منه ، وما
أثبتناه موافق للمصادر .
( 4 ) الكافي 4 : 273 / 5 ، التهذيب 5 : 403 / 1405 ، الوسائل 11 : 63 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 24 ح 2 .