الحادي عشر : لبس السلاح
.
وتحريمه هو المشهور بين الأصحاب ، وهو الأقوى ، لمفهوم رواية
زرارة : ( لا بأس أن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو ) ( 1 ) ، أثبت
البأس مع عدم الخوف ، والبأس : العذاب .
وتؤيده المستفيضة من الصحاح وغيرها الواردة بالجملة الخبرية
والمثبتة للكفارة ( 2 ) .
خلافا للشرائع والنافع والارشاد ( 3 ) ، فكرهوه ، ويظهر من الأولين
وجود قائل غيرهما به أيضا ، للأصل ، وتضعيف المفهوم ، وجوابهما ظاهر .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 347 / 4 ، الوسائل 12 : 504 أبواب تروك الاحرام ب 54 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 12 : 504 أبواب تروك الاحرام ب 54 .
( 3 ) الشرائع 1 : 251 ، النافع : 85 ، الإرشاد 1 : 318 .