وكذا الثالثة ، وفيها : تخرج إلى مكة بغير ولي ، قال : ( لا بأس تخرج
مع قوم ثقات ) ( 1 ) .
وصحيحة سليمان : في المرأة تريد الحج ليس لها محرم ، هل يصلح
لها الحج ؟ قال : ( نعم إذا كانت مأمونة ) ( 2 ) .
وموثقة البجلي : عن المرأة تحج بغير محرم ، فقال ( إذا كانت مأمونة
ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك ) ( 3 ) .
وصحيحة صفوان : تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها
بإسلامها ليس لها محرم ، قال : ( فاحملها ، فإن المؤمن محرم للمؤمن ) ( 4 ) .
وقوية أبي بصير : عن المرأة تحج بغير وليها ؟ قال : ( نعم ، إن كانت
امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم ) ( 5 ) .
والظاهر أن المراد بقوله في بعض تلك الأخبار : ( إذا كانت مأمونة )
أي كانت غير خائفة على عرضها وآمنة عليه ، لا أن تكون هي بنفسها ، محل
الاطمئنان غير متهمة ، لأن التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها ، ولا يعلق
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 282 / 5 وفيه : عن المرأة الحرة تحج . . . ، الفقيه 2 : 268 / 1308 ،
الوسائل 11 : 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 282 / 4 وفيه : ليس معها . . . ، الفقيه 2 : 268 / 1309 ، الوسائل
11 : 153 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 401 / 1394 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب
58 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 401 / 1395 ، وفي الفقيه 2 : 268 / 1310 ، والوسائل 11 : 153
أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 1 : قد عرفتني بعملي وتأتيني أعرفها
بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ، ليس لها محرم ، قال : ( إذا جاءت المرأة
المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ) .
( 5 ) التهذيب 5 : 400 / 1393 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه
ب 58 ح 5 .