للإعادة قطعا .
فالقول الثاني أقوى ، كما أن عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة
ونحوها ، والفرق غير واضح .
وما ذكره بعض الأجلة من أنه إذا أخل بركن عندنا لم يأت حينئذ
بالحج مع بقاء وقته ، بخلاف الصلاة فإنه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد ( 1 ) .
غير جيد ، لأن الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت ،
بالعمومات ، مع أنهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده ، فالسقوط فيها
ليس إلا لنحو الصحاح المتقدمة الجارية هنا بعينها .
ثم إنه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين - كالناصبي وغيره -
لاطلاق الصحاح ( 2 ) ، بل صريح بعضه ، لتضمنه له .
المسألة الحادية عشرة : لا تتوقف استطاعة المرأة على المحرم ، بلا
خلاف يعرف كما في الذخيرة ( 3 ) ، بل بالاجماع كما عن المنتهى ( 4 )
وغيره ( 5 ) ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن عمار : عن المرأة تخرج بغير ولي ، قال : ( لا بأس ) ( 6 ) .
والأخرى نحوها ، وفيها : ( تحج ) بدل : ( تخرج ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام 1 : 295 .
( 2 ) الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 23 .
( 3 ) الذخيرة : 564 .
( 4 ) المنتهى 2 : 658 .
( 5 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 .
( 6 ) الكافي 4 : 282 / 2 وفيه : تخرج مع غير ولي ، الوسائل 11 : 154 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 58 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 5 : 401 / 1396 ، الوسائل 11 : 154 أبواب وجوب الحج وشرائطه
ب 58 ح 4 .