تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
غيرهما بالاختيار ، إجماعا محققا ومحكيا ( 1 ) مستفيضا ، له ، ولقوله سبحانه : ( ولا تحلقوا رؤوسكم ) ( 2 ) . وصحيحة حريز : ( لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ( 3 ) . ورواية عمر بن يزيد : ( لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ) ( 4 ) . دلتا بمفهوم الغاية - الذي هو أقوى المفاهيم - بثبوت البأس - الذي هو الحرمة - إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر ، المؤيد جميعا بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، الآمرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبرية ( 5 ) . وتجوز الإزالة للضرورة ، للاجماع ، والأصل ، وقوله سبحانه : ( فمن كان منكم مريضا ) الآية ( 6 ) ، وصحيحة حريز ( 7 ) الواردة في سبب نزول الآية . ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي حلق رأس المحل قولان ، الأصل يجوزه ، وصحيحة معاوية بن وهب ( 8 ) تمنعه ( 9 ) ولكن
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 378 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) 227 الفقيه 2 : 2 22 / 1033 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 306 / 1046 ، الإستبصار 2 : 183 / 610 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 5 : 313 / 1077 ، الوسائل 12 : 534 أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 2 . ( 5 ) الوسائل 12 : 531 أبواب تروك الاحرام ب 71 . ( 6 ) البقرة : 196 . ( 7 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الإستبصار 2 : 195 / 656 ، المقنع : 75 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 1 . ( 8 ) ليست في ( س ) ، وفي المصادر : معاوية بن عمار أو معاوية . ( 9 ) الكافي 4 : 361 / 7 ، التهذيب 5 : 340 / 1179 ، الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الاحرام ب 63 ح 1 .