غيرهما بالاختيار ، إجماعا محققا ومحكيا ( 1 ) مستفيضا ، له ، ولقوله سبحانه :
( ولا تحلقوا رؤوسكم ) ( 2 ) .
وصحيحة حريز : ( لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع
الشعر ) ( 3 ) .
ورواية عمر بن يزيد : ( لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق
الشعر ، ويحك الجسد ما لم يدمه ) ( 4 ) .
دلتا بمفهوم الغاية - الذي هو أقوى المفاهيم - بثبوت البأس - الذي
هو الحرمة - إذا أوجب الحلق أو قطع الشعر ، المؤيد جميعا بالأخبار
المستفيضة بل المتواترة معنى ، الآمرة بالفداء أو المانعة بالجملة الخبرية ( 5 ) .
وتجوز الإزالة للضرورة ، للاجماع ، والأصل ، وقوله سبحانه : ( فمن
كان منكم مريضا ) الآية ( 6 ) ، وصحيحة حريز ( 7 ) الواردة في سبب نزول الآية .
ولا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي حلق رأس
المحل قولان ، الأصل يجوزه ، وصحيحة معاوية بن وهب ( 8 ) تمنعه ( 9 ) ولكن
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 378 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) 227 الفقيه 2 : 2 22 / 1033 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 306 / 1046 ، الإستبصار
2 : 183 / 610 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 5 : 313 / 1077 ، الوسائل 12 : 534 أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 2 .
( 5 ) الوسائل 12 : 531 أبواب تروك الاحرام ب 71 .
( 6 ) البقرة : 196 .
( 7 ) الكافي 4 : 358 / 2 ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الإستبصار 2 : 195 / 656 ،
المقنع : 75 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 1 .
( 8 ) ليست في ( س ) ، وفي المصادر : معاوية بن عمار أو معاوية .
( 9 ) الكافي 4 : 361 / 7 ، التهذيب 5 : 340 / 1179 ، الوسائل 12 : 515 أبواب
تروك الاحرام ب 63 ح 1 .