وصحيحة محمد : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ، فقال :
( نعم ) ، قلت : فمن الحرم ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) .
ورواية جميل بن دراج : ( رآني علي بن الحسين عليه السلام وأنا أقلع
الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني ، هذا لا يقلع ) ( 2 ) .
ورواية إسحاق بن يزيد : الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ، قال :
( اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ) ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن حمران : عن النبت الذي في أرض الحرم
أينزع ؟ قال : ( أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه ) ( 4 ) .
وصحيحة حريز : ( [ يخلى ] عن البعير يأكل في الحرم ما شاء ) ( 5 ) .
ورواية زرارة : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة
- وهي : البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم والإذخر ) ( 6 ) .
ومرسلة موسى : ( إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم
تنزع فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 166 / 721 ، الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الاحرام ب 85 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 379 / 1322 ، الوسائل 12 : 553 أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 231 / 3 ، الفقيه 2 : 166 / 722 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك
الاحرام ب 87 ح 6 .
( 4 ) الفقيه 2 : 166 / 719 ، التهذيب 5 : 380 / 1328 ، الوسائل 12 : 559 أبواب
تروك الاحرام ب 89 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 231 / 5 ، الفقيه 2 : 166 / 719 ، التهذيب 5 : 381 / 1329 ،
الوسائل 12 : 558 أبواب تروك الاحرام ب 89 ح 1 ، وما بين المعقوفين ليست في
النسخ ، أضفناها من المصادر .
( 6 ) التهذيب 5 : 381 / 1330 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 5 .
( 7 ) التهذيب 5 : 381 / 1331 ، الوسائل 13 : 174 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 18 ح 3 .