تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بالجملة الخبرية ، فالأجود الكراهة .

التاسع : قص الأظفار

كلا أو بعضا . أي قطعها بأي نحو كان ، للاجماع المؤيد بالأخبار المستفيضة ( 1 ) المانعة عنه بالجمل الخبرية أو المثبتة للفداء . وتجوز إزالتها مع الاضطرار ، بأن ينكسر ويتضرر ببقائه ، بلا خلاف فيه ، كما عن المنتهى والتذكرة ( 2 ) ، لصريح صحيحة ابن عمار ، وفيها : ( فإن كانت تؤذيه فليقصها ) ( 3 ) .
العاشر : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم . فإنه يحرم على المحرم والمحرمة ، إجماعا محققا ومحكيا ( 4 ) مستفيضا ، له ، وللنصوص المتكثرة المحرمة للقطع ، أو المانعة عنه بالجمل الخبرية أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء . فمن الأولى صحيحة حريز : ( كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ) ( 5 ) . وصحيحة ابن عمار : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحل ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 538 أبواب تروك الاحرام ب 77 . ( 2 ) المنتهى 2 : 795 ، التذكرة 1 : 339 . ( 3 ) التهذيب 5 : 314 / 1083 ، المقنع : 75 ، الوسائل 12 : 538 أبواب تروك الاحرام ب 77 ح 1 . ( 4 ) انظر الرياض 1 : 379 . ( 5 ) الكافي 4 : 230 / 2 ، الفقيه 2 : 166 / 718 ، التهذيب 5 : 380 / 1325 ، الوسائل 12 : 553 أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 4 .