بالجملة الخبرية ، فالأجود الكراهة .
التاسع : قص الأظفار
كلا أو بعضا .
أي قطعها بأي نحو كان ، للاجماع المؤيد بالأخبار المستفيضة ( 1 )
المانعة عنه بالجمل الخبرية أو المثبتة للفداء .
وتجوز إزالتها مع الاضطرار ، بأن ينكسر ويتضرر ببقائه ، بلا خلاف
فيه ، كما عن المنتهى والتذكرة ( 2 ) ، لصريح صحيحة ابن عمار ، وفيها : ( فإن
كانت تؤذيه فليقصها ) ( 3 ) .
العاشر : قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم .
فإنه يحرم على المحرم والمحرمة ، إجماعا محققا ومحكيا ( 4 )
مستفيضا ، له ، وللنصوص المتكثرة المحرمة للقطع ، أو المانعة عنه بالجمل
الخبرية أو مفهوم الوصف أو إثبات الفداء .
فمن الأولى صحيحة حريز : ( كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ) ( 5 ) .
وصحيحة ابن عمار : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعه في الحل ،
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 538 أبواب تروك الاحرام ب 77 .
( 2 ) المنتهى 2 : 795 ، التذكرة 1 : 339 .
( 3 ) التهذيب 5 : 314 / 1083 ، المقنع : 75 ، الوسائل 12 : 538 أبواب تروك
الاحرام ب 77 ح 1 .
( 4 ) انظر الرياض 1 : 379 .
( 5 ) الكافي 4 : 230 / 2 ، الفقيه 2 : 166 / 718 ، التهذيب 5 : 380 / 1325 ،
الوسائل 12 : 553 أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 4 .