وغيرها ( 1 ) .
ولا يجوز إلقاء الحلمة عنها ، وفاقا لجماعة ( 2 ) ، للصحيحة المذكورة
وغيرها من الروايات ( 3 ) .
السابع : التدهين
بعد الاحرام مطلقا ، وبالدهن المطيب بعده وقبله إذا
كان ريحه يبقى إلى الاحرام ، ويجوز بغير المطيب قبل الاحرام ولو بقي أثره
إلى ما بعده ، وكذا بعده مع الضرورة .
أما الأول : فحرمته هي الأقوى الأشهر ، لصحيحة ابن عمار المتقدمة
في صدر مسألة حرمة الطيب ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي : ( لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك أو
عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم ، وأدهن بما شئت
من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى
تحل ) ( 5 ) ، وقريبة منها مضمرة علي بن أبي حمزة ( 6 ) .
خلافا للمفيد والعماني والديلمي والحلبي ( 7 ) ، فجوزوه على كراهة ،
هامش
( 1 ) في ص : 389 .
( 2 ) منهم الطوسي في التهذيب 5 : 338 ، صاحب الرياض 1 : 377 .
( 3 ) الوسائل 12 : 542 أبواب تروك الاحرام ب 80 .
( 4 ) في ص : 367 وهي في الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك
الاحرام ب 18 ح 5 .
( 5 ) الكافي 4 : 329 / 2 ، الفقيه 2 : 202 / 921 وفيه : عن علي بن أبي حمزة ،
التهذيب 5 : 303 / 1032 ، الإستبصار 2 : 181 / 603 ، الوسائل 12 : 458 أبواب
تروك الاحرام ب 29 ح 1 .
( 6 ) الكافي 4 : 329 / 1 ، الفقيه 2 : 202 / 921 ، التهذيب 5 : 302 / 1031 ،
الإستبصار 2 : 181 / 602 ، الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الاحرام ب 29 ح 1 .
( 7 ) المفيد في المقنعة : 432 ، حكاه عن العماني في المختلف : 269 ، الديلمي في
المراسم : 106 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 203 .