تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وغيرها ( 1 ) . ولا يجوز إلقاء الحلمة عنها ، وفاقا لجماعة ( 2 ) ، للصحيحة المذكورة وغيرها من الروايات ( 3 ) .

السابع : التدهين

بعد الاحرام مطلقا ، وبالدهن المطيب بعده وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام ، ويجوز بغير المطيب قبل الاحرام ولو بقي أثره إلى ما بعده ، وكذا بعده مع الضرورة . أما الأول : فحرمته هي الأقوى الأشهر ، لصحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر مسألة حرمة الطيب ( 4 ) . وصحيحة الحلبي : ( لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك أو عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم ، وأدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) ( 5 ) ، وقريبة منها مضمرة علي بن أبي حمزة ( 6 ) . خلافا للمفيد والعماني والديلمي والحلبي ( 7 ) ، فجوزوه على كراهة ،
هامش
( 1 ) في ص : 389 . ( 2 ) منهم الطوسي في التهذيب 5 : 338 ، صاحب الرياض 1 : 377 . ( 3 ) الوسائل 12 : 542 أبواب تروك الاحرام ب 80 . ( 4 ) في ص : 367 وهي في الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 5 . ( 5 ) الكافي 4 : 329 / 2 ، الفقيه 2 : 202 / 921 وفيه : عن علي بن أبي حمزة ، التهذيب 5 : 303 / 1032 ، الإستبصار 2 : 181 / 603 ، الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الاحرام ب 29 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 329 / 1 ، الفقيه 2 : 202 / 921 ، التهذيب 5 : 302 / 1031 ، الإستبصار 2 : 181 / 602 ، الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الاحرام ب 29 ح 1 . ( 7 ) المفيد في المقنعة : 432 ، حكاه عن العماني في المختلف : 269 ، الديلمي في المراسم : 106 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 203 .
مستند الشيعة — صفحة 394 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث