فقال : ( حرم فرعها لمكان أصلها ) ، قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها
في الحرم ؟ قال : ( حرم أصلها لمكان فرعها ) ( 1 ) .
وموثقة زرارة : ( حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو
يعضد شجره إلا الإذخر ) ( 2 ) .
والاختلاء والعضد : القطع ، والخلى : النبات اليابس ، كما قاله
الجوهري ( 3 ) ، أو الرطب كما ذكره في القاموس وابن الأثير ( 4 ) .
وحماد بن عثمان : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ،
قال : ( إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في
منزله [ وهو له فليقلعها ] ) ( 5 ) .
والأخرى : عن الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ،
قال : ( إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس
له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليها فله أن يقلعها ) ( 6 ) .
ومن الثانية مرسلة عبد الكريم : ( لا ينزع من شجر مكة إلا النخيل
وشجر الفواكه ) ( 7 ) ، وبمضمونها مع زيادة موثقة سليمان بن خالد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 231 / 4 ، الفقيه 2 : 165 / 717 ، التهذيب 5 : 379 / 1321 ،
الوسائل 12 : 459 أبواب تروك الاحرام ب 90 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 381 / 1332 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4 .
( 3 ) الصحاح 2 : 509 ، وج 6 : 2331 وفيه : الخلي : الرطب من الحشيش .
( 4 ) القاموس المحيط 4 : 327 ، النهاية الأثيرية 2 : 75 .
( 5 ) الكافي 4 : 231 / 6 ، التهذيب 5 : 380 / 1327 ، الوسائل 12 : 554 أبواب
تروك الاحرام ب 87 ح 3 ، بدل ما بين المعقوفين في ( ح ) و ( ق ) : وهي له فله أن
يقلعها ، وفي ( س ) : فهي له أن يقلعها ، وما أثبتناه من المصادر .
( 6 ) التهذيب 5 : 380 / 1326 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 2 ، بتفاوت .
( 7 ) الكافي 4 : 230 / 1 ، الوسائل 12 : 556 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 9 .
( 8 ) الفقيه 2 : 166 / 720 ، التهذيب 5 : 379 / 1324 ، الوسائل 12 : 554 أبواب
تروك الاحرام ب 87 ح 1 .