تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
فقال : ( حرم فرعها لمكان أصلها ) ، قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ قال : ( حرم أصلها لمكان فرعها ) ( 1 ) . وموثقة زرارة : ( حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر ) ( 2 ) . والاختلاء والعضد : القطع ، والخلى : النبات اليابس ، كما قاله الجوهري ( 3 ) ، أو الرطب كما ذكره في القاموس وابن الأثير ( 4 ) . وحماد بن عثمان : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : ( إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله [ وهو له فليقلعها ] ) ( 5 ) . والأخرى : عن الرجل يقطع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، قال : ( إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليها فله أن يقلعها ) ( 6 ) . ومن الثانية مرسلة عبد الكريم : ( لا ينزع من شجر مكة إلا النخيل وشجر الفواكه ) ( 7 ) ، وبمضمونها مع زيادة موثقة سليمان بن خالد ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 231 / 4 ، الفقيه 2 : 165 / 717 ، التهذيب 5 : 379 / 1321 ، الوسائل 12 : 459 أبواب تروك الاحرام ب 90 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 381 / 1332 ، الوسائل 12 : 555 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4 . ( 3 ) الصحاح 2 : 509 ، وج 6 : 2331 وفيه : الخلي : الرطب من الحشيش . ( 4 ) القاموس المحيط 4 : 327 ، النهاية الأثيرية 2 : 75 . ( 5 ) الكافي 4 : 231 / 6 ، التهذيب 5 : 380 / 1327 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 3 ، بدل ما بين المعقوفين في ( ح ) و ( ق ) : وهي له فله أن يقلعها ، وفي ( س ) : فهي له أن يقلعها ، وما أثبتناه من المصادر . ( 6 ) التهذيب 5 : 380 / 1326 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 2 ، بتفاوت . ( 7 ) الكافي 4 : 230 / 1 ، الوسائل 12 : 556 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 9 . ( 8 ) الفقيه 2 : 166 / 720 ، التهذيب 5 : 379 / 1324 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 1 .