واستدل له بحسنة ابن أبي العلاء المتقدمة ، وقريبة منها الأخرى ( 1 ) ،
إلا أن فيها : ( فإن فعل ) مكان قوله : ( وإن قتل ) ، و : ( كفا واحدا ) مكان
قوله : ( قبضة بيده ) .
وصحيحة حماد بن عيسى : عن المحرم يبين القملة عن جسده
فيلقيها ، قال : ( يطعم مكانها طعاما ) ( 2 ) ، ونحوها صحيحة محمد ( 3 ) .
وصحيحة ابن عمار : المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان ،
فقال : ( لا شئ عليه ، ولا يعيدها ) ( 4 ) .
والأخرى : ( المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من
جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ) ( 5 ) .
ورواية أبي بصير : عن المحرم ينزع الحلمة من البعير ؟ قال : ( لا ،
هي بمنزلة القملة من جسدك ) ( 6 ) .
وصحيحة حريز : ( إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير
بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 362 / 3 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 336 / 1158 ، الإستبصار 2 : 196 / 659 ، الوسائل 13 : 168
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 336 / 1159 ، الإستبصار 2 : 196 / 660 ، الوسائل 13 : 168
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 ، التهذيب 5 : 337 / 1165 ، الإستبصار 2 :
197 / 663 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 5 ، بتفاوت .
( 5 ) الفقيه 2 : 230 / 1091 ، التهذيب 5 : 336 / 1161 ، الوسائل 12 : 540 أبواب
تروك الاحرام ب 78 ح 5 .
( 6 ) الفقيه 2 : 232 / 1108 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الاحرام ب 80 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 364 / 8 ، الفقيه 2 : 232 / 1107 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك
الاحرام ب 80 ح 2 .