تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
واستدل له بحسنة ابن أبي العلاء المتقدمة ، وقريبة منها الأخرى ( 1 ) ، إلا أن فيها : ( فإن فعل ) مكان قوله : ( وإن قتل ) ، و : ( كفا واحدا ) مكان قوله : ( قبضة بيده ) . وصحيحة حماد بن عيسى : عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : ( يطعم مكانها طعاما ) ( 2 ) ، ونحوها صحيحة محمد ( 3 ) . وصحيحة ابن عمار : المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان ، فقال : ( لا شئ عليه ، ولا يعيدها ) ( 4 ) . والأخرى : ( المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ) ( 5 ) . ورواية أبي بصير : عن المحرم ينزع الحلمة من البعير ؟ قال : ( لا ، هي بمنزلة القملة من جسدك ) ( 6 ) . وصحيحة حريز : ( إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 362 / 3 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 336 / 1158 ، الإستبصار 2 : 196 / 659 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 336 / 1159 ، الإستبصار 2 : 196 / 660 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 2 . ( 4 ) الفقيه 2 : 229 / 1086 ، التهذيب 5 : 337 / 1165 ، الإستبصار 2 : 197 / 663 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 5 ، بتفاوت . ( 5 ) الفقيه 2 : 230 / 1091 ، التهذيب 5 : 336 / 1161 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 5 . ( 6 ) الفقيه 2 : 232 / 1108 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الاحرام ب 80 ح 3 . ( 7 ) الكافي 4 : 364 / 8 ، الفقيه 2 : 232 / 1107 ، الوسائل 12 : 543 أبواب تروك الاحرام ب 80 ح 2 .