تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال : ( ألقوها ، أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة ) ( 1 ) . وكذلك لعموم صحيحة ابن عمار الأولى المتقدمة ، وبهما أيضا يعارض سائر الأخبار المذكورة لو جعلناها على الحرمة دالة . فإذن الجواز في الجميع أقوى مع الكراهة في القملة ، بل في البواقي أيضا ، لفتوى جماعة ، كما اختاره بعض مشايخنا ونقله عن بعض المحدثين أيضا ( 2 ) . فرعان :
أ : يجوز نقل القملة وغيرها من مكان من الجسد إلى آخر ولو قلنا في الالقاء بالحرمة ، بلا خلاف فيه بين الطائفة كما ذكره بعض الأجلة ( 3 ) ، لصحيحة ابن عمار الثانية ، ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط كون المنقول إليه مساويا أو أحرز ، فالقول به - كما اختاره المحقق الشيخ علي ( 4 ) - تقييد بلا مقيد ، إلا أن يكون مراده عدم كونه معرضا للسقوط قطعا أو غالبا ، وحينئذ فلا بأس به ، لأنه في معنى الالقاء .
ب : يجوز إلقاء القراد والحلم - وهو صغير القراد أو عظيمه - عن نفسه بلا خلاف ، للأصل ، وصحيحة ابن سنان المتقدمة . وكذا يجوز إلقاء الأول من البعير بلا خلاف ، لصحيحة حريز المتقدمة
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 337 / 1164 ، الإستبصار 2 : 197 / 662 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 6 . ( 2 ) انظر الرياض 1 : 377 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 377 . ( 4 ) انظر جامع المقاصد 3 : 184 و 302 .