تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
معصية ) ( 1 ) . والظاهر من الحديث أن المراد بالعمل : ما كان فيه إكرام صاحبه ، وبما كانت فيه معصية : ما لم يكن فيه غرض ديني ، فإن ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) ( 2 ) ، وورد في الأخبار : ( أن من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ) ( 3 ) . وصحيحة ابن عمار : ( إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولا وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ) ( 4 ) . والأخرى : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : ( ليس بالجدال ، إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله ) الحديث ( 5 ) . ومحمد : عن الجدال في الحج ، فقال : ( من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ) ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : ( عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة ) ( 6 ) . وموثقة يونس : عن المحرم يقول : لا والله ، و : بلى والله ، وهو صادق ، عليه شئ ؟ قال : ( لا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 338 / 5 ، الفقيه 2 : 214 / 973 ، العلل : 457 / 1 ، مستطرفات السرائر : 32 / 30 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 7 . ( 2 ) البقرة : 224 . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 197 أبواب الأيمان ب 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 335 / 1152 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 5 . ( 5 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 5 : 335 / 1153 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 6 . ( 7 ) التهذيب 5 : 335 / 1156 ، الإستبصار 2 : 197 / 666 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 8 .
مستند الشيعة — صفحة 385 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث