معصية ) ( 1 ) .
والظاهر من الحديث أن المراد بالعمل : ما كان فيه إكرام صاحبه ،
وبما كانت فيه معصية : ما لم يكن فيه غرض ديني ، فإن ذلك دخول في
نهيه سبحانه بقوله : ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) ( 2 ) ، وورد في
الأخبار : ( أن من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن عمار : ( إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولا
وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به ) ( 4 ) .
والأخرى : عن الرجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم ، قال : ( ليس
بالجدال ، إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله ) الحديث ( 5 ) .
ومحمد : عن الجدال في الحج ، فقال : ( من زاد على مرتين فقد وقع
عليه الدم ) ، فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : ( عليه شاة ، والكاذب
عليه بقرة ) ( 6 ) .
وموثقة يونس : عن المحرم يقول : لا والله ، و : بلى والله ، وهو
صادق ، عليه شئ ؟ قال : ( لا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 338 / 5 ، الفقيه 2 : 214 / 973 ، العلل : 457 / 1 ، مستطرفات
السرائر : 32 / 30 ، الوسائل 12 : 466 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 7 .
( 2 ) البقرة : 224 .
( 3 ) انظر الوسائل 23 : 197 أبواب الأيمان ب 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 335 / 1152 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1
ح 5 .
( 5 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، الوسائل 13 : 146 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 5 : 335 / 1153 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 6 .
( 7 ) التهذيب 5 : 335 / 1156 ، الإستبصار 2 : 197 / 666 ، الوسائل 13 : 147
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 8 .