والظاهر عدم الاختصاص بلفظ ( الله ) ، بل التعدي إلى كل ما يؤدي
هذا المعنى ، كالرحمن والخالق ونحوهما ، وبالفارسية وغيرها من اللغات ،
إذ الأصل في الألفاظ إرادة معانيها دون خصوص اللفظ ، فالمراد بالله معناه ،
وهو : الذات المخصوصة .
وكذا يشترط التكرار ثلاثا في الصادقة ، وأما الكاذبة فتكفي الواحدة ،
للأخبار المتقدمة الدالة بالمفهوم أو التفصيل القاطع للشركة على انتفاء
الجدال بالأقل من الثلاث في الصادقة ، وبها تقيد المطلقة ، وعليها تحمل
الموثقة الأخيرة بحملها على المرة .
وحمل الأخبار المتضمنة للثلاث على بيان ما يوجب الكفارة خاصة
خلاف الظاهر من الأكثر ، سيما الصحيحة الأولى لابن عمار ، حيث رتبت
تحقق الجدال على الثلاثة ، وفرعت وجوب الدم على الجدال بلفظة
( الفاء ) . وجعل المتضمنة للثلاثة مطلقة لا وجه له .
وهل يشترط قول : لا ولله وبلى والله معا ، أو يكفي أحدهما مكررا
في الصادقة وغير مكرر في الكاذبة ؟
الظاهر : الثاني ، وفاقا للأكثر ، لأن النفي والاثبات لا يجتمعان غالبا ،
فالمراد بيان الموارد .
السادس : قتل هوام الجسد والثوب
من القملة والبرغوث ونحوهما ،
وإلقاؤها عنهما .
أما الأول فحرمته على المحرم والمحرمة هي المشهورة بين