تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
والظاهر عدم الاختصاص بلفظ ( الله ) ، بل التعدي إلى كل ما يؤدي هذا المعنى ، كالرحمن والخالق ونحوهما ، وبالفارسية وغيرها من اللغات ، إذ الأصل في الألفاظ إرادة معانيها دون خصوص اللفظ ، فالمراد بالله معناه ، وهو : الذات المخصوصة . وكذا يشترط التكرار ثلاثا في الصادقة ، وأما الكاذبة فتكفي الواحدة ، للأخبار المتقدمة الدالة بالمفهوم أو التفصيل القاطع للشركة على انتفاء الجدال بالأقل من الثلاث في الصادقة ، وبها تقيد المطلقة ، وعليها تحمل الموثقة الأخيرة بحملها على المرة . وحمل الأخبار المتضمنة للثلاث على بيان ما يوجب الكفارة خاصة خلاف الظاهر من الأكثر ، سيما الصحيحة الأولى لابن عمار ، حيث رتبت تحقق الجدال على الثلاثة ، وفرعت وجوب الدم على الجدال بلفظة ( الفاء ) . وجعل المتضمنة للثلاثة مطلقة لا وجه له . وهل يشترط قول : لا ولله وبلى والله معا ، أو يكفي أحدهما مكررا في الصادقة وغير مكرر في الكاذبة ؟ الظاهر : الثاني ، وفاقا للأكثر ، لأن النفي والاثبات لا يجتمعان غالبا ، فالمراد بيان الموارد .

السادس : قتل هوام الجسد والثوب

من القملة والبرغوث ونحوهما ، وإلقاؤها عنهما . أما الأول فحرمته على المحرم والمحرمة هي المشهورة بين