بنفسه مطلقا أيضا - بالكتاب ، والسنة ، والاجماع المحكي ( 1 ) والمحقق .
قال الله سبحانه : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج ) ( 2 ) .
والحج يتحقق بالتلبس بإحرامه ، بل بإحرام عمرة التمتع ، لدخولها
في الحج .
وفي صحيحة ابن عمار : ( فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء
لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل ، فإن الله تعالى يقول : ( فمن فرض
فيهن الحج ) الآية ، والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال :
قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان
ولا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا
حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ) ، وقال :
( اتق المفاخرة ) ، إلى أن قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، و : بلى
لعمري ، قال : ( ليس هذا من الجدال ، إنما الجدال : لا والله ، و : بلى والله ) ( 3 ) .
وفي صحيحة سليمان بن خالد : ( في الجدال شاة ، وفي السباب
والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج ) ( 4 ) .
وفي صحيحة علي : عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من
فعله ؟ فقال : ( الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ،
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 376 .
( 2 ) البقرة : 197 .
( 3 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، وفي التهذيب 5 : 296 / 1003 أورد صدر الحديث فقط ،
الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 339 / 6 ، التهذيب 5 : 297 / 1004 ، الوسائل 12 : 145 أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 1 ح 1 .