تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
بنفسه مطلقا أيضا - بالكتاب ، والسنة ، والاجماع المحكي ( 1 ) والمحقق . قال الله سبحانه : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 2 ) . والحج يتحقق بالتلبس بإحرامه ، بل بإحرام عمرة التمتع ، لدخولها في الحج . وفي صحيحة ابن عمار : ( فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل ، فإن الله تعالى يقول : ( فمن فرض فيهن الحج ) الآية ، والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، و : بلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ) ، وقال : ( اتق المفاخرة ) ، إلى أن قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، و : بلى لعمري ، قال : ( ليس هذا من الجدال ، إنما الجدال : لا والله ، و : بلى والله ) ( 3 ) . وفي صحيحة سليمان بن خالد : ( في الجدال شاة ، وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج ) ( 4 ) . وفي صحيحة علي : عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله ؟ فقال : ( الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ،
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 376 . ( 2 ) البقرة : 197 . ( 3 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، وفي التهذيب 5 : 296 / 1003 أورد صدر الحديث فقط ، الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 339 / 6 ، التهذيب 5 : 297 / 1004 ، الوسائل 12 : 145 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 1 .