إسماعيل ( 1 ) المتقدمة .
يب : قالوا : لا يجوز للمحرم افتراش المطيب ولا الجلوس ولا النوم
عليه . .
فإن أريد لأجل استلزامه الاستشمام المحرم أو المس المحرم على
القول به - كما يدل عليه قولهم : ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة
والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم - فهو حسن .
وإن أريد حرمته بنفسه ففيه نظر ، للأصل وعدم الدليل .
نعم ، ورد في روايتي معلى ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) : أنه يكره أن ينام
المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء .
وفي صحيحة منصور : ( إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة
حتى تطوف بالبيت ) ( 4 ) .
وفسر بعض المتأخرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما
مما له رائحة طيبة ( 5 ) ، والتفسير غير ثابت ، والروايات ( 6 ) على الحرمة غير دالة .
الرابع : الفسوق
.
وهو محرم على المحرم والمحرمة من حيث هو - وإن كان حراما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 354 / 6 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 1 .
( 2 ) الكافي 4 : 355 / 11 ، الوسائل 12 : 457 أبواب تروك الاحرام ب 28 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 218 / 1002 ، التهذيب 5 : 68 / 221 ، الوسائل 12 : 457 أبواب
تروك الاحرام ب 28 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 298 / 1009 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 12 .
( 5 ) انظر الحدائق 15 : 430 .
( 6 ) الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الاحرام ب 18 .