تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
إسماعيل ( 1 ) المتقدمة .
يب : قالوا : لا يجوز للمحرم افتراش المطيب ولا الجلوس ولا النوم عليه . . فإن أريد لأجل استلزامه الاستشمام المحرم أو المس المحرم على القول به - كما يدل عليه قولهم : ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم - فهو حسن . وإن أريد حرمته بنفسه ففيه نظر ، للأصل وعدم الدليل . نعم ، ورد في روايتي معلى ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) : أنه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء . وفي صحيحة منصور : ( إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت ) ( 4 ) . وفسر بعض المتأخرين الأصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما مما له رائحة طيبة ( 5 ) ، والتفسير غير ثابت ، والروايات ( 6 ) على الحرمة غير دالة .

الرابع : الفسوق

. وهو محرم على المحرم والمحرمة من حيث هو - وإن كان حراما
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 354 / 6 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 355 / 11 ، الوسائل 12 : 457 أبواب تروك الاحرام ب 28 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 218 / 1002 ، التهذيب 5 : 68 / 221 ، الوسائل 12 : 457 أبواب تروك الاحرام ب 28 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 298 / 1009 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 12 . ( 5 ) انظر الحدائق 15 : 430 . ( 6 ) الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الاحرام ب 18 .