تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الظاهر أن بعد المغلوبية في الريح يصير مغلوبا في سائر الأوصاف أيضا ، فلو أنيط بالغلبة والاستهلاك في الرائحة - كما في الذخيرة - كان حسنا ، مع أن بعد المغلوبية في الريح لا يصدق الريح الطيب ، مضافا إلى لزوم التخصيص - لو كان مطلقا - بصحيحة عمران المذكورة .
ز : قال في الذخيرة : لا أعرف خلافا بين الأصحاب في تحريم مس الطيب ، ولعل المستند قول أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ، ونقل صحيحة ابن عمار ( 2 ) المتقدمة . أقول : إن ثبت الاجماع ، وإلا في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر .
ح : قال في المدارك : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه ( 3 ) ، وزاد في الذخيرة وقال : ثوب مسه طيب ( 4 ) . والظاهر أن مراده ما يطيب به . وعن التذكرة : إجماع علماء الأمصار على تحريم ثوب مسه طيب ( 5 ) . ولا ريب في تحريمه . وتدل عليه صحيحة حماد السالفة ( 6 ) ، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلاء : عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : ( لا بأس به إذا ذهب ريحه ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 592 . ( 2 ) راجع ص : 367 . ( 3 ) المدارك 7 : 325 . ( 4 ) الذخيرة : 592 . ( 5 ) التذكرة 1 : 334 . ( 6 ) الكافي 4 : 356 / 19 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 4 . ( 7 ) الكافي 4 : 342 / 18 ، الفقيه 2 : 216 / 988 ، التهذيب 5 : 68 / 220 ، الوسائل 12 : 484 أبواب تروك الاحرام ب 43 ح 1 ، بتفاوت .