تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وإسماعيل بن الفضل : عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ، فقال : ( إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه ) ( 1 ) .
ط : إذا أصاب ثوب المحرم طيب ، قيل : يأمر الحلال بغسله أو يغسله بالة ( 2 ) ، وعن الشيخ : جواز إزالته بنفسه باليد ( 3 ) ، وهو كذلك ، لمرسلة ابن أبي عمير : في محرم أصابه طيب ، فقال : ( لا بأس بأن يمسحه بيده ويغسله ) ( 4 ) . والأخرى : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، فقال : ( لا بأس بأن يغسله بيد نفسه ) ( 5 ) . ي : قال ابن بابويه : إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعط ( 6 ) ، وهو كذلك ، لصحيحتي إسماعيل ( 7 ) .
يا : يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف ، وعن بعضهم : الاجماع عليه ( 8 ) ، ويدل عليه الأصل ، وصحيحة محمد بن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 343 / 19 ، الفقيه 2 : 317 / 991 ، التهذيب 5 : 68 / 223 ، الوسائل 12 : 485 أبواب تروك الاحرام ب 43 ح 5 . ( 2 ) انظر الدروس : 1 : 374 . ( 3 ) المبسوط 1 : 319 . ( 4 ) التهذيب 5 : 299 / 1017 ، الوسائل 12 : 450 أبواب تروك الاحرام ب 22 ح 2 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) الكافي 4 : 354 / 8 ، الوسائل 12 : 450 أبواب تروك الاحرام ب 22 ح 3 . ( 6 ) المقنع : 73 . ( 7 ) الأولى في : التهذيب 5 : 298 / 1012 ، الإستبصار 2 : 179 / 595 ، الوسائل 12 : 447 أبواب تروك الاحرام ب 19 ح 1 . الثانية : الفقيه 2 : 224 / 1054 ، التهذيب 5 : 298 / 1011 ، الإستبصار 2 : 179 / 594 ، وسائل 12 : 447 أبواب تروك الاحرام ب 19 ح 2 . ( 8 ) التذكرة 1 : 334 .