تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة : الريح ) ( 1 ) . ورواية عبد الغفار : ( الطيب : المسك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وخلوق الكعبة لا بأس به ) ( 2 ) . ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور ( 3 ) ، إلا أنه بدل الورس بالعود ، وليس فيها : ( خلوق الكعبة ) إلى آخره . أقول : أما أدلة القول الأول وإن كان أكثرها قاصرة الدلالة ، إما باعتبار التضمن للجملة الخبرية ، أو لما يحتملها ، أو للفظ : ( لا ينبغي ) كصدر صحيحة ابن عمار وذيلها ومرسلة حريز وصحيحتي الحلبي وهشام ورواية سدير ، أو لغير ذلك كمرسلة الفقيه ، فإن نهيه عليه السلام عن جعل الطيب في زاده لا يدل على حرمته شرعا ، لجواز أن يكون ذلك لأجل أنه أراد الاجتناب عن المكروه ، فله أن يأمر في ماله وينهى كيف يشاء ، والرواية الأخيرة لحسن بن زياد ، فإن عدم علمه بالطيب يمنع عن احتمال الحرمة ووجوب التصدق ، وموثقة الساباطي وصحيحة ابن سنان ، فإن التعليل يمكن أن يكون لنفي الكراهة . ولكن تبقى طائفة قليلة منها دالة على المطلوب . وأما أدلة القول الثاني فهي أيضا كذلك ، لعدم دلالة مرسلة الفقيه على عدم كراهة غير الأربعة إلا بمفهوم العدد الذي ليس بحجة ، وعدم دلالة الأخيرتين على حصر الطيب المحرم على المحرم في ما ذكر ، وذكر بعض
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 223 / 1044 ، الوسائل 12 : 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 19 . ( 2 ) التهذيب 5 : 299 / 1015 ، وفي الإستبصار 2 : 180 / 598 ، والوسائل 12 : 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 16 لا توجد : وخلوق الكعبة لا بأس به . ( 3 ) التهذيب 5 : 299 / 1014 ، الإستبصار 2 : 179 / 597 ، الوسائل 12 : 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 15 .