في التعميم أو التخصيص .
حجة الأكثر : صحيحة ابن عمار المروية في الكافي : ( لا تمس شيئا
من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك
على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فإنه لا
ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ) ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : ( كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال
لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو
نطعمه ) ( 2 ) .
ومرسلة حريز : ( لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا
يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع
قدر سعته ) ( 3 ) .
ومثلها صحيحته ( 4 ) ، إلا أنه ليس فيها : ( ولا بريح طيبة ) وبدل : ( قدر
سعته ) بقوله : ( بقدر شبعه ) ، يعني : من الطعام .
وصحيحة زرارة : ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه
دم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 5 .
( 2 ) الفقيه 2 : 223 / 1043 ، الوسائل 12 : 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 18 .
( 3 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 6 بتفاوت
يسير .
( 4 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الإستبصار 2 : 178 / 591 ، الوسائل 12 : 445
أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 11 .
( 5 ) الكافي 4 : 354 / 3 ، الفقيه 2 : 223 / 1046 ، الوسائل 13 : 150 أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 4 ح 1 ، وليس في الكافي : ويتوب إليه .