تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
في التعميم أو التخصيص . حجة الأكثر : صحيحة ابن عمار المروية في الكافي : ( لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة ) ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : ( كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه ) ( 2 ) . ومرسلة حريز : ( لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ، ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته ) ( 3 ) . ومثلها صحيحته ( 4 ) ، إلا أنه ليس فيها : ( ولا بريح طيبة ) وبدل : ( قدر سعته ) بقوله : ( بقدر شبعه ) ، يعني : من الطعام . وصحيحة زرارة : ( من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 353 / 1 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 5 . ( 2 ) الفقيه 2 : 223 / 1043 ، الوسائل 12 : 446 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 18 . ( 3 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل 12 : 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 6 بتفاوت يسير . ( 4 ) التهذيب 5 : 297 / 1007 ، الإستبصار 2 : 178 / 591 ، الوسائل 12 : 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 11 . ( 5 ) الكافي 4 : 354 / 3 ، الفقيه 2 : 223 / 1046 ، الوسائل 13 : 150 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 1 ، وليس في الكافي : ويتوب إليه .
مستند الشيعة — صفحة 369 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث