تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ونحوها الأخرى ، إلا أن فيها : عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع . . . ( 1 ) . وموثقة إسحاق بن عمار : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ( أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ) ( 2 ) . وأما رواية أبي بصير : عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 3 ) . ومرسلة البزنطي : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 4 ) . وموثقة سماعة : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 5 ) . فمحمولة على عدم قصد الامناء ، لكونها أعم منه ومن قصده ، وظهور الروايات الأولى في الثاني ، فتكون أخص مطلقا يحمل عليها الأعم . وكذا تحمل على عدم القصد موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة الأولى ( 6 ) ، المتضمنة لقوله عليه السلام : ( أما إني لم أجعل عليه ذلك من أجل الماء ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 376 / 5 ، التهذيب 5 : 324 / 1114 ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 . ( 2 ) الكافي 376 / 6 ، التهذيب 5 : 324 / 1113 ، الإستبصار 2 : 192 / 646 ، الوسائل 13 : 132 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 377 / 10 ، التهذيب 5 : 327 / 1125 وفيه : حتى أمنى ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 377 / 11 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 377 / 12 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 6 ) في ص : 358 .