ونحوها الأخرى ، إلا أن فيها : عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من
غير جماع . . . ( 1 ) .
وموثقة إسحاق بن عمار : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال :
( أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل ) ( 2 ) .
وأما رواية أبي بصير : عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط
وهو محرم فتشاهى حتى أنزل ، قال : ( ليس عليه شئ ) ( 3 ) .
ومرسلة البزنطي : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ،
قال : ( ليس عليه شئ ) ( 4 ) .
وموثقة سماعة : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني ،
قال : ( ليس عليه شئ ) ( 5 ) .
فمحمولة على عدم قصد الامناء ، لكونها أعم منه ومن قصده ،
وظهور الروايات الأولى في الثاني ، فتكون أخص مطلقا يحمل عليها الأعم .
وكذا تحمل على عدم القصد موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة
الأولى ( 6 ) ، المتضمنة لقوله عليه السلام : ( أما إني لم أجعل عليه ذلك من أجل
الماء ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 376 / 5 ، التهذيب 5 : 324 / 1114 ، الوسائل 13 : 131 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 .
( 2 ) الكافي 376 / 6 ، التهذيب 5 : 324 / 1113 ، الإستبصار 2 : 192 / 646 ،
الوسائل 13 : 132 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 377 / 10 ، التهذيب 5 : 327 / 1125 وفيه : حتى أمنى ، الوسائل
13 : 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 377 / 11 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 377 / 12 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 1 ،
بتفاوت يسير .
( 6 ) في ص : 358 .