تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
نعم ، لو تمت دلالة الروايات لشملت الأخيرة أيضا ، لأن الشهادة هي الحضور مطلقا . والحق : عدم تحريم إقامة الشهادة على العقد للمحرم مطلقا ، كما هو ظاهر النافع ( 1 ) ، واستشكل فيه في القواعد ( 2 ) ، للأصل ، وعدم الدليل ، وعموم أدلة النهي عن الكتمان . وعن المبسوط والسرائر وفي الشرائع ( 3 ) وغيره ( 4 ) - بل في المشهور كما قيل ( 5 ) - : الحرمة ، لعموم الشهادة المنهية في المراسيل المتقدمة . وفيه - مضافا إلى ما مر - : أن تعديها بالنكاح مطلقا ظاهر في إرادة معنى الحضور عنها .
المسألة الثالثة : يحرم الاستمناء باليد أو التخيل أو الملاعبة ، بلا ريب كما في المدارك ( 6 ) ، بل بلا خلاف كما في المفاتيح وشرحه ( 7 ) ، وغيرهما ( 8 ) . لصحيحة البجلي : عن الرجل يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ماذا عليهما ؟ قال : ( عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) النافع : 84 . ( 2 ) القواعد 1 : 81 . ( 3 ) المبسوط 1 : 317 ، السرائر 1 : 553 ، الشرائع 1 : 249 . ( 4 ) كالحدائق 15 : 347 . ( 5 ) انظر الذخيرة : 590 . ( 6 ) المدارك 7 : 314 . ( 7 ) المفاتيح 1 : 327 . ( 8 ) كالرياض 1 : 374 . ( 9 ) التهذيب 5 : 327 / 1124 ، الوسائل 13 : 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1 ، بتفاوت يسير .