تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
المسألة الرابعة : يجوز للمحرم أن يطلق زوجته ، للأصل ورواية حماد بن عثمان : عن المحرم يطلق ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) . وأبي بصير : ( المحرم يطلق ولا يتزوج ) ( 2 ) . ويجوز له مراجعة المطلقة الرجعية بلا خلاف ، لأنها ليست بالتزويج المنهي عنه . وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد : عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسري ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ، للأصل والاطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم ( 4 ) ، وهو ضعيف .
المسألة الخامسة : لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا ، ويجب التفريق ، بالاجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى ( 5 ) ، وقد مر ما يدل عليه من الأخبار ( 6 ) . . وصحيح محمد بن قيس : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 373 / 7 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الاحرام ب 17 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 372 / 6 ، الفقيه 2 : 231 / 1100 ، التهذيب 5 : 383 / 1336 ، الوسائل 12 : 441 أبواب تروك الاحرام ب 17 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 373 / 8 ، الفقيه 2 : 308 / 1529 ، التهذيب 5 : 331 / 1139 ، الوسائل 12 : 441 أبواب تروك الاحرام ب 16 ح 1 . ( 4 ) انظر المسالك 1 : 109 . ( 5 ) المنتهى 2 : 809 . ( 6 ) الوسائل 12 : 439 أبواب تروك الاحرام ب 15 .