المسألة الرابعة : يجوز للمحرم أن يطلق زوجته ، للأصل ورواية
حماد بن عثمان : عن المحرم يطلق ؟ قال : ( نعم ) ( 1 ) .
وأبي بصير : ( المحرم يطلق ولا يتزوج ) ( 2 ) .
ويجوز له مراجعة المطلقة الرجعية بلا خلاف ، لأنها ليست بالتزويج
المنهي عنه .
وكذا شراء الإماء بلا خلاف أيضا ، للأصل وصحيحة سعد بن سعد :
عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الإماء
بين أن يقصد به الخدمة أو التسري ، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة ،
للأصل والاطلاق ، وقيل : لو قصد المباشرة حرم ( 4 ) ، وهو ضعيف .
المسألة الخامسة : لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه
باطلا ، ويجب التفريق ، بالاجماع بين الأصحاب كما عن المنتهى ( 5 ) ، وقد
مر ما يدل عليه من الأخبار ( 6 ) . .
وصحيح محمد بن قيس : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 373 / 7 ، الوسائل 12 : 442 أبواب تروك الاحرام ب 17 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 372 / 6 ، الفقيه 2 : 231 / 1100 ، التهذيب 5 : 383 / 1336 ،
الوسائل 12 : 441 أبواب تروك الاحرام ب 17 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 373 / 8 ، الفقيه 2 : 308 / 1529 ، التهذيب 5 : 331 / 1139 ،
الوسائل 12 : 441 أبواب تروك الاحرام ب 16 ح 1 .
( 4 ) انظر المسالك 1 : 109 .
( 5 ) المنتهى 2 : 809 .
( 6 ) الوسائل 12 : 439 أبواب تروك الاحرام ب 15 .