تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والأخرى : في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى ، قال : ( عليه دم ) ، قال : ( لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ ) ( 1 ) . وصحيحة زرارة : عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة ) ( 2 ) . وموثقة أبي بصير : عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ، فقال : ( إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له ) ( 3 ) . وقريبة منها روايته ( 4 ) ، وفيها : ( أو إلى فرجها ) بعد قوله : ( ساق امرأة ) . ولا يخفى أن الأوليين مخصوصتان بصورة النظر مع الامناء ، فلعل الكفارة لأجله ، أو لأجله مع النظر لا للنظر خاصة ، بل هو الظاهر من الأولى . والثالثة مخصوصة بالنظر إلى غير المحرم ، فلعلها لأجله ، بل تعليلها
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 377 / 8 ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) التهذيب 5 : 325 / 1116 ، الوسائل 13 : 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 1 . ( 3 ) الكافي 4 : 377 / 7 ، وفي الفقيه 2 : 213 / 971 بتفاوت يسير ، التهذيب 5 : 325 / 1115 ، المقنع : 76 ، العلل : 458 / 1 ، المحاسن : 319 / 15 ، الوسائل 13 : 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ب 2 . ( 4 ) كما في الوسائل 13 : 134 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 3 .