تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وعلى الثاني والثالث : صحيحة الحلبي : عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : ( نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ) ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : ( نعم ) ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : ( يهريق دم شاة ) ، قلت : فإن قبل ؟ قال : ( هذا أشد ، ينحر بدنة ) ( 1 ) . ورواية مسمع : ( إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه ، ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه ) ( 2 ) . ودلالة تلك الروايات على الحرمة لأجل إيجاب الكفارة ، للاجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفارة لعدم الجواز في هذا المقام ، مضافا إلى إثبات البأس - الذي هو العذاب - في الضم مع العمد في رواية الأعرج المتقدمة . وحمل البأس على الكراهة - لاطلاق الضم الشامل لما كان بشهوة ولغيره - مردود بأولوية التخصيص عن المجاز ، مع أن الظاهر عدم الكراهة في الضم بدون الشهوة أيضا . وأكثر هذه الروايات وإن كانت مختصة بالرجل إلا أنه يتعدى الحكم إلى
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 13 : 136 ، 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 و 18 ح 2 و 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 بتفاوت يسير ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 12 : 434 أبواب تروك الاحرام ب 12 ح 3 .