باطل ) ( 1 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج
أو زوج محلا فتزويجه باطل ) ( 2 ) . . إلى غير ذلك ( 3 ) .
وظاهر الأخير نفي الجواز ، كما يشهد به إبطال النكاح أيضا ، ولأجله
يحمل الأولان على الحرمة أيضا .
مسائل :
المسألة الأولى : صرح جماعة - بل الأكثر - بتحريم النظر بشهوة أيضا ( 4 ) ،
بل قيل : إنه لعله لا خلاف فيه ( 5 ) ، وفي المفاتيح وشرحه : الاجماع عليه ( 6 ) .
وقد يستدل عليه برواية مسمع المتقدمة ، وصحيحة ابن عمار : عن
محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : ( لا شئ عليه ،
ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا
شئ عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ) ، وقال :
في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : ( عليه بدنة ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 372 / 4 ، التهذيب 5 : 330 / 1135 ، الوسائل 12 : 438 أبواب
تروك الاحرام ب 14 ح 9 .
( 2 ) الفقيه 2 : 230 / 1096 ، التهذيب 5 : 328 / 1128 ، الإستبصار 2 :
193 / 647 ، الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 1 ، 2 .
( 3 ) الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الاحرام ب 14 .
( 4 ) كما في الحدائق 15 : 344 ، والرياض 1 : 470 .
( 5 ) انظر الحدائق 15 : 344 .
( 6 ) المفاتيح 1 : 327 .
( 7 ) الكافي 4 : 375 / 1 وفي التهذيب 5 : 325 / 1117 والاستبصار 2 : 191 / 642 :
صدر الحديث فقط ، الوسائل 13 : 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1 .