تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المرأة بالاجماع المركب ، مضافا إلى التصريح بحكم المرأة في رواية العلاء أيضا في التقبيل الموجب للتعدي إلى غيره بالاجماع المركب أيضا . وإطلاق نادر من تلك الروايات في المس الشامل لما كان بشهوة ولغيره مقيد بتقييد البواقي والتصريح بجواز الثاني ، وكذا إطلاق طائفة منها في التقبيل ، بل تصريح صحيحة الحلبي بتقييد رواية الحسين بن حماد . إلا أنه يمكن أن يقال : إن الثابت في الصحيحة الكفارة ، والمنفي في الرواية الحرمة . إلا أن يقال بشمول المس - المجوز منه ما كان بغير شهوة - للتقبيل أيضا ، ولكنه خلاف الظاهر . إلا أن الظاهر عدم الفصل بين الكفارة ، وعدم الجواز هنا ، فتتعارض الرواية مع الصحيحة ، فتحمل الأخيرة على الاستحباب ، كما في الذخيرة ( 1 ) . وأما الاطلاق في المس والتقبيل - كما حكي عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي ( 2 ) ويحتمله كلام جماعة ( 3 ) أيضا - فغير موجه . وتدل على الأخير مرسلة الحسن بن علي : ( المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، فإن نكح فنكاحه باطل ) ( 4 ) ، وقريبة منها مرسلة ابن فضال . وصحيحة ابن عمار : ( المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فإن فعل فنكاحه
هامش
( 1 ) الذخيرة : 590 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 212 ، السرائر 1 : 542 ، الكافي في الفقه : 202 . ( 3 ) منهم المفيد في المقنعة : 434 ، الصدوق في المقنع : 76 ، الفيض في المفاتيح 1 : 327 . ( 4 ) الكافي 4 : 372 / 1 وفي التهذيب 5 : 330 / 1136 بتفاوت يسير ، الوسائل 12 : 438 أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 358 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث