المرأة بالاجماع المركب ، مضافا إلى التصريح بحكم المرأة في رواية العلاء
أيضا في التقبيل الموجب للتعدي إلى غيره بالاجماع المركب أيضا .
وإطلاق نادر من تلك الروايات في المس الشامل لما كان بشهوة ولغيره
مقيد بتقييد البواقي والتصريح بجواز الثاني ، وكذا إطلاق طائفة منها في
التقبيل ، بل تصريح صحيحة الحلبي بتقييد رواية الحسين بن حماد .
إلا أنه يمكن أن يقال : إن الثابت في الصحيحة الكفارة ، والمنفي في
الرواية الحرمة .
إلا أن يقال بشمول المس - المجوز منه ما كان بغير شهوة - للتقبيل
أيضا ، ولكنه خلاف الظاهر .
إلا أن الظاهر عدم الفصل بين الكفارة ، وعدم الجواز هنا ، فتتعارض
الرواية مع الصحيحة ، فتحمل الأخيرة على الاستحباب ، كما في الذخيرة ( 1 ) .
وأما الاطلاق في المس والتقبيل - كما حكي عن جمل العلم والعمل
والسرائر والكافي ( 2 ) ويحتمله كلام جماعة ( 3 ) أيضا - فغير موجه .
وتدل على الأخير مرسلة الحسن بن علي : ( المحرم لا ينكح ولا
ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، فإن نكح فنكاحه باطل ) ( 4 ) ، وقريبة منها
مرسلة ابن فضال .
وصحيحة ابن عمار : ( المحرم لا يتزوج ولا يزوج ، فإن فعل فنكاحه
هامش
( 1 ) الذخيرة : 590 .
( 2 ) جمل العلم والعمل : 212 ، السرائر 1 : 542 ، الكافي في الفقه : 202 .
( 3 ) منهم المفيد في المقنعة : 434 ، الصدوق في المقنع : 76 ، الفيض في المفاتيح
1 : 327 .
( 4 ) الكافي 4 : 372 / 1 وفي التهذيب 5 : 330 / 1136 بتفاوت يسير ، الوسائل
12 : 438 أبواب تروك الاحرام ب 14 ح 7 .