تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ ) ( 1 ) . ورواية الأعرج : عن رجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، قال : ( لا بأس إلا أن يتعمد ) ( 2 ) . والحلبي : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : ( لا بأس ) قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة ، قال : ( ليس عليه شئ ، إلا أن يكون طلب ذلك ) ( 3 ) . وعلى الثالث : رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال : ( عليه بدنة وإن لم ينزل ) ( 4 ) . ورواية الحسين بن حماد : عن المحرم يقبل أمه ؟ قال : ( لا بأس ، هذا قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة ) ( 5 ) ، والمراد بالكراهة هنا : الحرمة ، لأن التفصيل قاطع للشركة . ورواية العلاء : عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها ، قال : ( يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 214 / 972 ، التهذيب 5 : 326 / 1119 ، المقنع : 76 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6 . ( 2 ) الفقيه 2 : 231 / 1101 ، الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الاحرام ب 13 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 326 / 1118 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 376 / 3 ، التهذيب 5 : 327 / 1123 ، الوسائل 13 : 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4 . ( 5 ) الكافي 4 : 377 / 9 ، التهذيب 5 : 328 / 1127 ، الوسائل 13 : 139 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 5 . ( 6 ) التهذيب 5 : 473 / 1666 ، الوسائل 13 : 140 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 6 .