بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ ) ( 1 ) .
ورواية الأعرج : عن رجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو
محرم ، قال : ( لا بأس إلا أن يتعمد ) ( 2 ) .
والحلبي : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : ( لا بأس ) قلت : فإنه أراد
أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة ، قال : ( ليس عليه
شئ ، إلا أن يكون طلب ذلك ) ( 3 ) .
وعلى الثالث : رواية علي بن أبي حمزة : عن رجل قبل امرأته وهو
محرم ، قال : ( عليه بدنة وإن لم ينزل ) ( 4 ) .
ورواية الحسين بن حماد : عن المحرم يقبل أمه ؟ قال : ( لا بأس ، هذا
قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة ) ( 5 ) ، والمراد بالكراهة هنا : الحرمة ،
لأن التفصيل قاطع للشركة .
ورواية العلاء : عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر
فقبلها ، قال : ( يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد
منهما أن يهريق دما ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 214 / 972 ، التهذيب 5 : 326 / 1119 ، المقنع : 76 ، الوسائل 13 :
137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 2 : 231 / 1101 ، الوسائل 12 : 436 أبواب تروك الاحرام ب 13 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 326 / 1118 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17
ح 5 .
( 4 ) الكافي 4 : 376 / 3 ، التهذيب 5 : 327 / 1123 ، الوسائل 13 : 139 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 18 ح 4 .
( 5 ) الكافي 4 : 377 / 9 ، التهذيب 5 : 328 / 1127 ، الوسائل 13 : 139 أبواب
كفارات الاستمتاع ب 18 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 5 : 473 / 1666 ، الوسائل 13 : 140 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 6 .