الثاني من المحرمات على الرجال والنساء : النساء والرجال جماعا ،
ولمسا بشهوة ، وتقبيلا كذلك لا بدونها ، وعقدا لنفسه ولغيره ، بلا خلاف
في شئ منها كما قيل ( 1 ) ، بل بالاجماع المحكي في التحرير في الأول ( 2 ) ،
وفي ظاهر المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الأخير ( 3 ) ، وفي الخلاف
والغنية والمنتهى والتذكرة - كما حكي - في الأخير ( 4 ) ، [ وفي ] ( 5 ) المفاتيح
وشرحه في الجميع ( 6 ) .
ويدل على الأول : نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحج - وفسره
في صحيحتي ابن عمار ( 7 ) وعلي بن جعفر ( 8 ) بالجماع - والنصوص
المستفيضة ( 9 ) القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الآتية جملة منها في
بحث الكفارات .
وعلى الثاني : صحيحة محمد : عن رجل محرم حمل امرأته وهو
محرم فأمنى أو أمذى ، قال : ( إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة
فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسها
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 339 .
( 2 ) التحرير 1 : 112 .
( 3 ) المدارك 7 : 310 ، كشف اللثام 1 : 322 .
( 4 ) الخلاف 2 : 317 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المنتهى 2 : 808 ، التذكرة
1 : 342 .
( 5 ) ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة .
( 6 ) المفاتيح 1 : 327 .
( 7 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، التهذيب 5 : 296 / 1003 ، الوسائل 12 : 463 أبواب
تروك الاحرام ب 32 ح 1 .
( 8 ) قرب الإسناد : 234 / 915 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح
16 .
( 9 ) الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الاحرام ب 32 .