تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الثاني من المحرمات على الرجال والنساء : النساء والرجال جماعا ، ولمسا بشهوة ، وتقبيلا كذلك لا بدونها ، وعقدا لنفسه ولغيره ، بلا خلاف في شئ منها كما قيل ( 1 ) ، بل بالاجماع المحكي في التحرير في الأول ( 2 ) ، وفي ظاهر المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الأخير ( 3 ) ، وفي الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة - كما حكي - في الأخير ( 4 ) ، [ وفي ] ( 5 ) المفاتيح وشرحه في الجميع ( 6 ) . ويدل على الأول : نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحج - وفسره في صحيحتي ابن عمار ( 7 ) وعلي بن جعفر ( 8 ) بالجماع - والنصوص المستفيضة ( 9 ) القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الآتية جملة منها في بحث الكفارات . وعلى الثاني : صحيحة محمد : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : ( إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه ، فإن حملها أو مسها
هامش
( 1 ) الحدائق 15 : 339 . ( 2 ) التحرير 1 : 112 . ( 3 ) المدارك 7 : 310 ، كشف اللثام 1 : 322 . ( 4 ) الخلاف 2 : 317 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المنتهى 2 : 808 ، التذكرة 1 : 342 . ( 5 ) ليست في النسخ ، أضفناها لاستقامة العبارة . ( 6 ) المفاتيح 1 : 327 . ( 7 ) الكافي 4 : 337 / 3 ، التهذيب 5 : 296 / 1003 ، الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1 . ( 8 ) قرب الإسناد : 234 / 915 ، الوسائل 13 : 115 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16 . ( 9 ) الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الاحرام ب 32 .
مستند الشيعة — صفحة 355 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث