والحلبي : عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال :
( يأكل من الصيد ، ليس هو بالخيار ، أما يحب أن يأكل من ماله ؟ ! ) قلت :
بلى ، قال : ( إنما عليه الفداء ، فليأكل وليفده ) ( 1 ) .
ويستفاد منهما ومما في معناهما من المعتبرة - كموثقة يونس ( 2 )
ورواية منصور ( 3 ) ومرسلة الفقيه ( 4 ) - وجوب تقديم أكل الصيد على الميتة إذا
وجدت معه ، كما قاله المفيد والسيد والديلمي ( 5 ) ، وجماعة ( 6 ) ، ونسبه في
النافع والتنقيح إلى أشهر الروايتين ( 7 ) ، وعن الانتصار : الاجماع عليه ( 8 ) .
وقال الحلي : بل يأكل الميتة ( 9 ) ، لصحيحة عبد الغفار الجازي : عن المحرم
إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ، فقال : ( يأكل الميتة ويترك الصيد ) ( 10 ) .
وبمعناها رواية إسحاق ، وفيها : ( فليأكل الميتة التي أحل الله له ) ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 383 / 1 ، التهذيب 5 : 368 / 1283 ، الإستبصار 2 : 209 / 714 ،
الوسائل 13 : 84 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 1 ، بتفاوت .
( 2 ) الكافي 4 : 383 / 2 ، التهذيب 5 : 368 / 1285 ، الإستبصار 2 : 210 / 716 ،
الوسائل 13 : 85 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 2 .
( 3 ) علل الشرائع : 445 / 3 ، الوسائل 13 : 86 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 7 .
( 4 ) الفقيه 2 : 235 / 1121 ، الوسائل 13 : 85 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 43
ح 4 .
( 5 ) المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في الإنتصار : 100 ، الديلمي في المراسم : 121 .
( 6 ) كصاحب المدارك 8 : 400 ، السبزواري في الذخيرة : 615 .
( 7 ) النافع : 105 ، التنقيح 1 : 552 .
( 8 ) الإنتصار : 100 .
( 9 ) السرائر 1 : 568 .
( 10 ) التهذيب 5 : 369 / 1286 ، الإستبصار 2 : 210 / 717 ، الوسائل 13 : 87 أبواب
كفارات الصيد ب 43 ح 12 .
( 11 ) التهذيب 5 : 368 / 1284 ، الإستبصار 2 : 209 / 715 ، الوسائل 13 : 87
أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 11 .