جماعة من المتأخرين ( 1 ) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر ( 2 ) ، بل يشير كلام
المفاتيح بعدم الخلاف فيه ( 3 ) .
واستدل له على جواز التأخير إليه بصحيحة علي : من أين يجرد
الصبيان ؟ فقال : ( كان أبي يجردهم من فخ ) ( 4 ) ، ونحوها صحيحة أيوب بن
الحر ( 5 ) .
وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمار ( 6 ) المتقدمة في أول
الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ .
ويرد عليه قصور الدلالة على الاحرام ، فإنه غير التجريد .
وقيل : هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخ ،
وهو المنقول عن الحلي والمحقق الثاني ( 7 ) ، وجعله في التنقيح مراد
المصنف ( 8 ) .
وتردد بينهما بعض الأجلة ( 9 ) ، لعموم نصوص المواقيت ، وعدم جواز
التجاوز عن الميقات إلا محرما ، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك 7 : 227 .
( 2 ) كما في الحدائق 14 : 457 .
( 3 ) المفاتيح 1 : 310 .
( 4 ) الكافي 4 : 303 / 2 ، الفقيه 2 : 265 / 1292 ، التهذيب 5 : 409 / 1422 ،
الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 409 / 1421 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6 .
( 6 ) الكافي 4 : 304 / 4 ، الفقيه 2 : 266 / 1294 ، التهذيب 5 : 409 / 1423 ،
الوسائل 11 / 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3 .
( 7 ) الحلي في السرائر 1 : 537 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 160 .
( 8 ) التنقيح 1 : 448 .
( 9 ) انظر كشف اللثام 1 : 306 .