تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
جماعة من المتأخرين ( 1 ) ، ونسبه بعضهم إلى الأكثر ( 2 ) ، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه ( 3 ) . واستدل له على جواز التأخير إليه بصحيحة علي : من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : ( كان أبي يجردهم من فخ ) ( 4 ) ، ونحوها صحيحة أيوب بن الحر ( 5 ) . وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمار ( 6 ) المتقدمة في أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ . ويرد عليه قصور الدلالة على الاحرام ، فإنه غير التجريد . وقيل : هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخ ، وهو المنقول عن الحلي والمحقق الثاني ( 7 ) ، وجعله في التنقيح مراد المصنف ( 8 ) . وتردد بينهما بعض الأجلة ( 9 ) ، لعموم نصوص المواقيت ، وعدم جواز التجاوز عن الميقات إلا محرما ، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك 7 : 227 . ( 2 ) كما في الحدائق 14 : 457 . ( 3 ) المفاتيح 1 : 310 . ( 4 ) الكافي 4 : 303 / 2 ، الفقيه 2 : 265 / 1292 ، التهذيب 5 : 409 / 1422 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 5 : 409 / 1421 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6 . ( 6 ) الكافي 4 : 304 / 4 ، الفقيه 2 : 266 / 1294 ، التهذيب 5 : 409 / 1423 ، الوسائل 11 / 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3 . ( 7 ) الحلي في السرائر 1 : 537 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 160 . ( 8 ) التنقيح 1 : 448 . ( 9 ) انظر كشف اللثام 1 : 306 .
مستند الشيعة — صفحة 333 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث